قيل : أحوطهما الأول ؛ لأنّ الوظائف الشرعيّة إنّما تثبت بالتوقيف ، ولم ينقل تجويزه كذلك ، وإنّما المنقول في النصوص بحكم التبادر صورة الاتّصال ، فيجب القول بنفي ما عداه إلى ثبوت دليل الجواز (١) ؛ تمسّكاً بأصالة الحرمة.
وقيل بالثاني (٢) ؛ لوجود المقتضي ، وهو العقد المشتمل على الأجل المضبوط ، فيلزم الوفاء به ؛ لعموم الأمر به (٣) ، وهو كافٍ في ثبوت التوقيف ، كيف لا؟! واشتراط التوقيف بعنوان الخصوص غير لازم ، ولذا يتمسّك به فيما لم يرد بشرعيّته دليل بالخصوص.
وهذا أجود ، وفاقاً للمحكيّ عن الحلّي والماتن في النكت وصرّح به في الشرائع والمسالك والقواعد (٤) ، وعن إطلاق الأكثر (٥).
وهو ظاهر الخبر : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهراً ، ولا يسمّي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : « له شهره إن كان سمّاه ، وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها » (٦) فإنّ الظاهر كون الشهر المسمّى بعد سنين.
وقصور السند معتضد بما مرّ من القاعدة ، وفتوى الجماعة ، والشهرة المحكيّة في كلام جماعة (٧).
__________________
(١) قال به صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٤٠.
(٢) كما قال به الفاضل الهندي ٢ : ٥٦.
(٣) المائدة : ١.
(٤) الحلّي في السرائر ٢ : ٦٢٣ ، النهاية ونكتها ٢ : ٣٧٩ ، الشرائع ٢ : ٣٠٥ ، المسالك ١ : ٥٠٣ ، القواعد ٢ : ٢٦.
(٥) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٦.
(٦) الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٠ ، التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥٠ ، الوسائل ٢١ : ٧٢ أبواب المتعة ب ٣٥ ح ١.
(٧) منهم المجلسي في مرآة العقول ٢٠ : ٢٥٥ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ١٤٨.