إنّما يصحّ (١) ويثمر (٢) في الضدين مثل الفسق (٣) والعدالة ، لا (٤) فيما نحن فيه وشبهه كالعلم والجهل.
وأمّا إختلاف (٥) الأصحاب في مسألة الضّالّ والضّالّة فليس لشكّ المالك
______________________________________________________
محتمل الشرطية والمانعية وجوديّا كالضدين ، كما إذا شك في كون العدالة شرطا في إمامة الجماعة ، أو كون الفسق مانعا عنها. فعلى الاشتراط لا بدّ من إحرازها بحجة ، وإلّا جرى أصالة عدم كونه عادلا ، فلا يجوز الصلاة خلف مجهول الحال. وعلى المنع تصح الصلاة خلفه ، لاستصحاب عدم كونه فاسقا.
وهذا بخلاف المقام ، إذ لو كانت الحالة السابقة هي القدرة على التسليم صحّ البيع استصحابا لها ، ولو كانت هي العجز لم يصحّ ، سواء قلنا بشرطية القدرة أم بمانعية العجز.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وهو عدم كون العجز مانعا.
(٢) هذا إشارة إلى الوجه الثالث ، وهو انتفاء الثمرة.
(٣) بناء على كون الفسق أمرا وجوديا لا عدميا ، بأن يكون عدم العدالة ومقابلا لها تقابل العدم والملكة.
(٤) معطوف على «في الضدين» يعني : لا يثمر في المقام ، كما لا يثمر في الشك في شرطية العلم لوجوب إكرام زيد مثلا ، أو مانعية الجهل عنه ، لكون الجهل عدميا لا وجوديا ، مع أنّ «المانع» عنوان للأمر الموجود.
(٥) هذا هو الوجه الرابع ، والغرض منه نفي ما استشهد به صاحب الجواهر لإثبات مانعية العجز ، لأنّه قدسسره جعل هذا الاختلاف في مقابل اتفاقهم على عدم جواز بيع السمك في الماء والطير في الهواء دليلا على مانعية العجز المعلوم ، إذ لو كانت القدرة الفعلية معتبرة في صحة البيع لم يكن وجه للاختلاف في صحة البيع وبطلانه في الموارد التي أشار إليها الجواهر في كلامه ، بل كان اللازم الحكم بالبطلان في الجميع ،