«أنّ المراد به (١) الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة (٢) من بيع الشيء الغير (*) المملوك ،
______________________________________________________
بالشراء من مالكه ودفعه إلى المشترى ، فيكون المنهي عنه بيع ما لا يملكه البائع ، ومن المعلوم أنّه أجنبي عن بيع المالك لماله مع قدرته على التسليم ، هذا.
وأجاب عنه المصنف قدسسره بما حاصله : أنّه لا وجه لهذا الاختصاص ، لأنّ المدار على عموم الوارد لا خصوصية المورد ، لما ثبت في محله من عدم مخصصية المورد.
(١) أي : بصحيح سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، الحاكي لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن عدة امور ، منها بيع ما ليس عندك.
(٢) أي : أزمنة صدور الروايات ، ومراد صاحب الجواهر عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(*) كذا في نسخ الكتاب ، وهو نقل بالمعنى. والأولى إسقاط حرف التعريف ، لشدة إبهام الكلمة ونكرتها ، ولذا منع بعضهم من اكتساب التعريف بالإضافة ، وبعضهم من تعريفها باللام.
قال ابن هشام : «ولا تتعرّف ـ غير ـ بالإضافة ، لشدة إبهامها».
وقال الفيّومي : «و ـ غير ـ تكون وصفا للنكرة ، وقوله تعالى : غير المغضوب عليهم ، إنّما وصف بها المعرفة ، لأنّها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة ، فعوملت معاملته ، ووصف بها المعرفة. ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام ، لأنّها لمّا شابهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة جاز أن يدخلها ما يعاقب الإضافة ، وهو الألف واللام. ولك أن تمنع الاستدلال ، وتقول : الإضافة هنا ليست للتعريف بل للتخصيص ، فلا تعاقب إضافة التخصيص ، مثل : سوى وحسب ، فإنّه يضاف للتخصيص ولا تدخله الألف واللام» فراجع المغني ، ج ١ ، ص ٢١٠ ، والمصباح المنير ، ص ٤٥٨