الصفحه ٥ : الطالب» مجموعة محاضرات ألقاها
سماحة السيد الوالد قدس سره حينما كان في مهد العلم مدينة النجف الأشرف وأثنا
الصفحه ٣٢٦ : ء الدين ، فلو بقي نصف ثمنها في عهدة السيد ، وارتفعت قيمتها إلى ضعف
ثمنها لم يجز بيع أزيد من ربعها. ولو بقي
الصفحه ٣٢٥ : ذمة السيّد.
والوجه في عدم
الفرق صدق «أنّها بيعت في ثمنها» فإنّ «الثمن» وإن كان مجموع ما يقع عوضا في
الصفحه ٤١٦ : ولدها
منها ـ أو من مجموع التركة ـ عن قيمتها ، مع فرض عدم انحصار الوارث في ولدها.
والمراد بنفي
السعاية
الصفحه ٣٤٧ : يجب دفع قيمة ما
ينعتق منها بالسراية فيما زاد على نصيبه من مجموع التركة.
وقد أوضح قدسسره مورد العتق
الصفحه ٣٧٠ :
أنّها تنعتق [أنه ينعتق] (١) على الولد ما لم يتعقبه (٢) ضمان من نصيبه.
فإن كان (٣) مجموع نصيبه أو
الصفحه ٢١٨ :
المختصّ بمنفعة (١) الوقف ، فالظاهر جوازه ، لعدم الغرر.
ويحتمل العدم (٢)
، لأنّ معرفة المجموع
الصفحه ٣٥ : مجموع العرصة والبناء ،
والمفروض فوات المركّب بفوات أحد أجزائه ، ولا تنتقل أرضها إلى الموصى له ، بدعوى
الصفحه ١٥٤ : .
والمستدل بها في مجموع الصور جماعة ، إلّا أن كلّا منهم بحسب استظهاره منها استدل
بها على ما ذهب إليه من جواز
الصفحه ١٦٠ : النفوس ، بحيث يكون المجموع مجوّزا واحدا للبيع ، إذ ـ بناء
على اعتبار الانضمام ـ لا تنطبق المكاتبة على
الصفحه ٢٩٥ : (٢) ، وأضاف الشهيد الثاني قدسسره إلى ما في متن اللمعة ، فبلغ المجموع عشرين موضعا ، ثم
قال : «وفي كثير من هذه
الصفحه ٣٥٢ : (١).
(١) كما إذا
قيل : «إنّ نصيب الوارث من مجموع ما تركه الميت مائة دينار مثلا» فإنّ المقصود
حصّته بالنسبة إلى
الصفحه ٣٥٥ : الرابع هي :
الاولى : أن
يساوي نصيب الولد من مجموع التركة تمام قيمة امّه. وهذا يكون تارة مع استغراق
الصفحه ٣٥٦ : آخر من امرأة اخرى ، فإنّ نصيب الولد بعد إخراج الدين
عن مجموع التركة يكون مائة دينار ، وهي تساوي قيمة
الصفحه ٣٥٧ : نصيب الولد من مجموع التركة يساوي
ستين دينارا ، وهي ثلثا قيمة امّه ، فينعتق ثلثاها ، ويغرم ستين دينارا