يتخيّر (١) المولى بين دفعها أو دفع (٢) ما قابل الجناية منها إلى المجنيّ عليه ، وبين (٣) أن يفديها بأقلّ الأمرين (٤) على المشهور (٥) ، أو بالأرش ، على ما عن الشيخ (٦) وغيره.
______________________________________________________
(١) هذا وجه الشبه في لفظ «كغيرها».
(٢) المراد من دفع مقابل الجناية هو استرقاقها بقدر ما جنت.
(٣) معطوف على «بين دفعها» وهذا عدل الدفع والتسليم إلى المجني عليه ، المفروض وجوبه على المولى تخييرا.
(٤) من الأرض والقيمة. فإن كان الأقلّ هو الأرش ، فلا إشكال فيه كما هو ظاهر. وإن كان هو القيمة ، فلكونه بدلا عن العين ، فيقوم مقامها ، إذ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه. فلا وجه للزائد عليه.
(٥) يعني : أو يفديها بالأرش تعيينا وإن كان أكثر من القيمة ، لأنّه الواجب أوّلا بالجناية.
(٦) اعلم أنّ لشيخ الطائفة أنظارا ثلاثة في المسألة ، فحكم تارة بالتخيير بين الفداء وتسليمها إلى المجني عليه ، فإن اختار السيد الفداء كان بالأرش ، لا بأقل الأمرين منه ومن قيمتها.
واخرى بتعين الأرش في رقبتها ، وتخيير المولى بين الفداء والبيع.
وثالثة بتعين الأرش على المولى ، وعدم تخييره بين الفداء والتسليم للبيع.
وما أشار إليه المصنف قدسسره من التخيير بين دفعها إلى المجني عليه وبين الفداء بخصوص الأرش مذكور في جراح المبسوط في حكم جناية العبد ، قال قدسسره : «إذا جنى العبد تعلّق أرش الجناية برقبته ، فإن أراد السيد أن يفديه ، فبكم يفديه؟ عند قوم بأقلّ الأمرين ... وعند آخرين بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، أو يسلّمه للبيع ، لأنه قد يرغب فيه راغب فيشتريه بذلك القدر أو أكثر. وهذا أظهر في رواياتنا