قولهم : «أدّى بقاؤه إلى خرابه» (١) وبين قولهم : «يخشى (٢) أو يخاف (٣) خرابه».
والخوف (٤) عند المشهور كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم ـ مثل قولهم : «يجب الإفطار (٥) والتيمم مع خوف الضرر» و«يحرم السفر مع خوف الهلاك» (٦) ـ
______________________________________________________
العلم به ، وإمّا «الخوف».
(١) كما ورد في عبارة بيع الشرائع (١).
(٢) كما في وقف الشرائع والتحرير (٢).
(٣) كما في الوسيلة وفقه القرآن وجامع الشرائع (٣).
(٤) أراد قدسسره بيان معنى «الخوف» بعد أن كان المدار عليه ، لا على مطلق الاحتمال.
(٥) قال المحقق قدسسره : «المرض الذي يجب معه الإفطار : ما يخاف به الزيادة بالصوم ، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنّه ، لأمارة كقول عارف» (٤).
وقال في التيمم : «ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصّا أو سبعا ، أو يخاف ضياع مال. وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشّين باستعماله الماء جاز له التيمم. وكذا لو كان معه ماء للشرب ، وخاف العطش أن استعمله» (٥).
(٦) قال الشهيد قدسسره : «ولو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظنّ التلف فالأقرب أنه عاص بسفره فلا يترخّص» (٦) ، ونحوه كلام العلّامة قدسسره ، فراجع (٧).
وقال المصنف قدسسره : «وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون
__________________
(١) لاحظ المصادر في هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٦٤ ـ ٥٦٥.
(٢) لاحظ المصادر في هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٦٤ ـ ٥٦٥.
(٣) لاحظ المصادر في هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٦٤ ـ ٥٦٥.
(٤) شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ٢١٠.
(٥) المصدر ، ص ٤٧.
(٦) ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣١٤.
(٧) تذكرة الفقهاء ، ج ٤ ، ص ٤٠٠ ؛ قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٢٥.