ماله في عين ينبع (١) ، وفيه (٢) : «فإن أراد ـ يعني الحسن عليهالسلام ـ أن يبيع نصيبا من (٣) المال ليقضي (٤) [فيقضي] به الدين فليفعل إن شاء ،
______________________________________________________
ومورد الاستدلال بهذه الصحيحة فقرتان أو ثلاث.
(١) قال العلّامة الطريحي قدسسره : «وينبع ـ بالفتح فالسكون وضم الموحدة ـ قرية كبيرة بها حصن ، على سبع مراحل من المدينة ، نقل : أنّه لما قسّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفيء أصاب علي عليهالسلام أرضا ، فاحتفر عينا ، فخرج منها ماء ينبع في الماء ، كهيئة عنق البعير ، فسمّاها عين ينبع» (١).
وقال ابن منظور : «وبناحية الحجاز عين ماء يقال لها ينبع ، تسقي نخيلا لآل علي بن أبي طالب» (٢).
وقال الفيروزآبادي : «ينبع ك ـ ينصر ـ حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر» (٣).
(٢) أي : وفي ما ذكره أمير المؤمنين عليهالسلام في كيفية الوقف هو قوله عليهالسلام : «فإن أراد ... الخ».
(٣) أي : نصيبا من أعيان الوقف ، وهذه الفقرة مما يستدل بها على ما نحن فيه من جواز الاشتراط في ضمن الوقف ، بإعطاء السلطنة للموقوف عليه على البيع. وسيأتي في آخر الكلام المحامل المذكورة في كلمات الفقهاء.
(٤) كذا في نسختنا ، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل : «فيقضي».
ويمكن الاستدلال بهذه الجملة على جواز بيع الوقف لحاجة البطن الموجود ، وصرف ثمنه في رفع تلك الحاجة ، فتأمّل.
__________________
(١) مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٩٤.
(٢) لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٤٥.
(٣) القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٨٧.