فتغسلان معاً من باب المقدّمة.
«ثمّ مسح مقدّم الرأس» أو شعره الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه ، واكتفى المصنّف بالرأس تغليباً لاسمه على مانبت عليه «بمسمّاه» أي مسمّى المسح ، ولو بجزءٍ من اصبع ، مُمِرّاً له على الممسوح ليتحقّق اسمه ، لا بمجرّد وضعه.
ولا حدّ لأكثره ، نعم يكره الاستيعاب ، إلّاأن يعتقد شرعيّته فيحرم ، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع.
«ثمّ مسح» بَشَرَة ظهر «الرجل اليمنى» من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما : قُبّتا القدمين ، على الأصحّ. وقيل : إلى أصل الساق (١) وهو مختاره في الألفيّة (٢).
«ثمّ» مسح ظهر «اليسرى» كذلك «بمسمّاه» في جانب العرض «ببقيّة البلل» الكائن على أعضاء الوضوء من مائه «فيهما» أي في المسحين.
وفهم من إطلاقه المسح أنّه لا ترتيب فيهما في نفس العضو ، فيجوز النَّكس فيه دون الغسل؛ للدلالة عليه ب «من» و «إلى» (٣) وهو كذلك فيهما على أصحّ القولين (٤) وفي الدروس رجّح منع النَّكس في الرأس دون الرجلين (٥) وفي البيان
____________________
١) قاله العلّامة في المختلف ١ : ٢٩٣ ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ١ : ١٨ ، وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : ٤١.
٢) الألفيّة : ٤٤.
٣) في قول الماتن قدس سره.
٤) اختاره المحقّق في الشرائع ١ : ٢٢ ، والنافع : ٦ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٢٠٣ ، والإرشاد ١ : ٢٢٣ وغيرهما ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢١٩ و ٢٢١.
٥) قال في الرأس : «ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور» وفي الرجلين : «ولا يجزي النكس على الأولى» اُنظر الدروس ١ : ٩٢.