الصفحه ٥٣٧ : ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإ بدال.
«ومحلّه»
أي محلّ ذبح هدي القران «مكّة
إن قرنه ب» إحرام «العمرة ، ومِنى
الصفحه ٤٧٥ : معها من أهل الآفاق سنتين «ينتقل»
فرضُه «في
الثالثة إلى الإفراد والقران ، وقبلها»
أي قبل الثالثة «يتمتّع
الصفحه ٥٣٦ : غيره أو لابنيّته لم يُجزِ.
«ولا يجزئ ذبح هدي التمتّع»
من غير صاحبه لو ضلّ «لعدم
التعيين *» للذبح ، إذ
الصفحه ٥٣٥ : من جعله
حدّاً (٥) خروجُه عنها أيضاً.
والظاهر من كثير أنّه منها (٦).
«ويجب ذبح هدي القران متى ساقه
الصفحه ٥٨٠ : الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وهذه فائدة الاشتراط فيه.
وأمّا فائدته في المصدود فمنتفية
الصفحه ٤٧٦ : تفسيراً للقران مع سياق الهدي (٦).
«ولا إدخال أحدهما على الآخر»
بأن ينوي الثاني «قبلَ»
كمال «تحلّله
من
الصفحه ٥٣٤ : مع قدرته عليه. والحجر
عليه غير مانع منه ، كالسفيه.
«ولا يجزئ»
الهدي «الواحد
إلّاعن واحد ، ولو عند
الصفحه ٣٦٠ : إليه» وهو الفقيه إذا
تمكّن من نصب الساعي وجبايتها. وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف
الصفحه ٥٨١ : الرواية على الاستحباب ، كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرّعاً.
«ولو زال عذره التحق»
وجوباً وإن بعث هديه
الصفحه ٤٧١ : العدول للقارن»
تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجّه لكونه قارناً وأمر من لم يسق
الهدي
الصفحه ٤٦٦ : في عقد
إحرامه بين الهدي والتلبية ، والإفراد بها (١)
وقيل : القران : أن يقرن بين الحجّ والعمرة بنيّة
الصفحه ٤٧٠ : .
«و»
يشترط «في
القران ذلك» المذكور في حجّ
الإفراد «و»
يزيد «عقده»
لإحرامه «بسياق
الهدي وإشعاره» بشقّ سنامه من
الصفحه ٤٢٤ :
«وصوم الواجب سفراً»
على وجهٍ موجبٍ للقصر «سوى
ما مرّ» : من المنذور المقيّد به ، وثلاثة
الهدي
الصفحه ٥٨٢ : يستنيب فيها حيث يجوز. ويحتمل مع خروج ذي
الحجّة التحلّل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج
الصفحه ٤١٦ :
«إلّالمن يُدعى إلى طعام»
فلا يكره له قطعه مطلقاً ، بل يكره المضيّ عليه ، ورُوي أنّه أفضل من الصيام