على كراهة ، دون الرجال والخناثي.
«ويُجزئ» لبس «القباء» أو القميص «مقلوباً» بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كُمّيه. والأوّل أولى وفاقاً للدروس (١) والجمع أكمل. وإنّما يجوز لُبس القباء كذلك «لو فقد الرداء» ليكون بدلاً منه. ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كُمّه فكلُبس المخيط.
«و» كذا يجزئ «السراويل لو فقد الإزار» من غير اعتبار قلبه. ولا فدية في الموضعين.
«ويستحبّ للرجل» بل لمطلق الذكر : «رفع الصوت بالتلبية» حيث يُحرم إن كان راجلاً بطريق المدينة ، أو مطلقاً بغيرها. وإذا علت راحلته البيداء (٢) راكباً بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح (٣) متمتّعاً. وتُسرّ المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبيّ. وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلّا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار (٤).
«وليجدّد* عند مختلف الأحوال» بركوب ونزول ، وعُلوٍّ وهبوط ، وملاقاةِ أحد ، ويقظةٍ وخصوصاً بالأسحار ، وأدبارِ الصلوات «ويضاف إليها
____________________
١) الدروس ١ : ٣٤٤ ، قال : ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً ، ولا يكفي قلبه.
٢) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحوَ مكّة ، كأ نّها من الإ بادة وهي الإهلاك ، مجمع البحرين ٣ : ١٨ ، (بيد).
٣) الأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشِعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة الّتي تُسمّى بالمعلّى عندأهل مكّة ، مجمع البحرين ٢ : ٣٤٣ ، (بطح).
٤) راجع الوسائل ٩ : ٤٤ ، الباب ٣٤ و ٣٥ من أبواب الإحرام.
*) في (ق) وبعض نسخ الروضة : ولتجدّد.