«وقراءة» السُّور «الطُّوال» كالأنبياء والكهف «مع السعة» ويُعلم ذلك بالإرصاد وإخبار مَنْ يفيد قولُه الظنَّ الغالب من أهله أو العدلين ، وإلّا فالتخفيف أولى حذراً من خروج الوقت ، خصوصاً على القول بأ نّه الأخذ في الانجلاء. نعم ، لو جعلناه إلى تمامه اتّجه التطويل ، نظراً إلى المحسوس.
«والجهرُ فيها» وإن كانت نهاريّةً على الأصحّ (١).
«وكذا يجهر * في الجمعة والعيدين» استحباباً إجماعاً.
«ولو جامعت» صلاةُ الآيات «الحاضرةَ» اليوميّة «قدَّم ما شاء» منهما مع سعة وقتهما «ولو تضيّقت إحداهما» خاصّةً «قدّمها» أي المضيَّقة؛ جمعاً بين الحقّين «ولو تضيّقتا» معاً «فالحاضرة» مقدّمةٌ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة. ثمّ إن بقي وقت الآيات صلّاها أداءً ، وإلّا سقطت إن لم يكن فرّط في تأخير إحداهما ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء.
«ولا تصلّى» هذه الصلاة «على الراحلة» وإن كانت معقولة «إلّا لعذرٍ» كمرضٍ وزَمَنٍ يشقُّ معهما النزول مشقّةً لا تتحمّل عادة ، فتُصلّى على الراحلة حينئذٍ «كغيرها من الفرائض».
«وتُقضى» هذه الصلاةُ «مع الفوات وجوباً مع تعمّد الترك أو نسيانه» بعد العلم بالسبب مطلقاً «و**» مع «استيعاب الاحتراق» للقرص أجمع «مطلقاً» سواءٌ علم به أم لم يعلم حتّى خرج الوقت. أمّا لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء ـ وإن ثبت بعد ذلك وقوعُه بالبيّنة أو التواتر ـ في المشهور.
____________________
١) ويقابله قول العلّامة باستحباب الإسرار في كسوف الشمس ، راجع التذكرة ٣ : ١٥٤.
*) في (س) : الجهر.
**) في (ق) بدل «و» : أو.