الصفحه ١٤١ : .
وروى محمد بن
الحسن في موطئه قال : أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله
بن شداد عن
الصفحه ١٩٣ : الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله تعالى
وتلزمه حقوق العباد ، ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه
الصفحه ٢٥٤ : الآية عند الإمام أبي حنيفة
عليه الرحمة على ما هو المتبادر ، فيمين الكافر ليست يمينا عنده معتدا بها شرعا
الصفحه ٢٧١ : ، وهي تؤخذ عند أبي حنيفة من أهل الكتاب مطلقا ومن
مشركي العجم والمجوس لا من مشركي العرب ؛ لأن كفرهم قد
الصفحه ٢٧٢ : عن أبي حنيفة
أنها تؤخذ منهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف.
ثم إنها على ضربين
جزية
الصفحه ٣١٠ : الصدقات
الزكوات فيخرج غيرها من التطوع ، والفقير على ما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله
تعالى عنه من له
الصفحه ٢٠٣ : ولم يبينها دل على
أنها ملك الغانمين. وقسمتها عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. لما روي
عن
الصفحه ٢٤٧ : لو أمهل صارت مقضية وهو محل
كلام فلا حاجة إلى أن يجاب من طرف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما قيل
الصفحه ١٥٥ : اليقين وعين اليقين مع أنه لا
شك معها ، وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من المتكلمين إلى أن
الصفحه ١٤٠ : بالرحمة التي هي أقصى ثمراته ، والآية دليل
لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا
الصفحه ١٠٥ : ء ، وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان
قد أوتي النبوة ، ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم
الصفحه ١٥٦ : أبي مطيع كلهم مجهولون لا
يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة ، وأما أبو مطيع وهو الحكم بن عبد الله
الصفحه ٢٨٠ : وجبينه» وقيل : إنه كان قبل أن تفرض الزكاة وعليه حمل ما رواه الطبراني عن
أبي امامة قال توفي رجل من أهل
الصفحه ١٧٢ : تقتلوهم ونظائره كثيرة ، ولعل
كلام أبي حيان كما قال السفاقسي أولى ، والخطاب في قوله سبحانه : (وَما رَمَيْتَ
الصفحه ٣٢٠ : المتعلق عبد الله بن أبي رأس
المنافقين وهل أنكروا ما قالوه واعتذروا بهذا العذر الباطل أو لم ينكروه وقالوا