الصفحه ١٧ : الشيعة قد ضبطت وكتبت
في الأصول والكتب والنوادر بعد السماع عن الامام عليهالسلام
ثم جمعت ودونت في كتب
الصفحه ١٠٢ : مؤمنا فيما بينه وبين الله مع كونه محكوما بالكفر بعيد.
ثمّ أصول الإيمان
عند الإماميّة التوحيد والعدل
الصفحه ١٠٤ : المكروهات ، وفعل جميع المندوبات المتعلّق بالجوارح المبيّنة في
الفروع الواردة في الأصول في الخشوع ، حتّى لو
الصفحه ٥٢ : وأكثر المتأخرين من الأصوليين على استحالة استعمال اللفظ في أكثر
من معنى واحد وأجازه أستادنا العلامة أية
الصفحه ٩٢ : الإمامية سوى علم الهدى وعدة وقد نطق به الروايات الكثيرة انظر في
ذلك من كتب الشيعة الوسائل ط الإسلامية
الصفحه ٢٩ : صحة إطلاقه عليه واحتجّوا
أيضا بقول أبى عبيد «الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهى الساق إليه بمنزلة كعاب
الصفحه ٣٢ : الأمثلة كلها
للابتداء كما هو الأصل فيها ، وأما التبعيض فإنّما جاء من لزوم تعلّق شيء من الدهن
والماء باليد
الصفحه ٤٦ :
وارد في أحاديثهم والقاعدة في المتعارضين انما هو التساقط.
فان قال بعض أعلام الشيعة في المتعارضين
الصفحه ٤٧ : فيها ، ولا في الخبر بل سياق بعض الأخبار
كالأصل ينفيه. نعم لا بأس بمراعاة ذلك على حسب الاحتياط.
ويدلّ
الصفحه ٩٣ : بالقاهرة أخرجه عن أبى داود وعن
زيد بن ثابت.
(٢) لم أظفر الى الان
على الحديث في كتب الشيعة وهو في كتب أهل
الصفحه ٩٦ : ، خصوصا على تقدير كون القيام مقيدا بالقنوت كما فرضه فتدبر.
قال شيخنا (١) دام ظله : الأصل عدم الوجوب
الصفحه ١١٨ : يجمعهما ، لأن
أصل الدلوك الميل ، والشمس تميل إذا زالت أو غربت ، والحمل على الزوال أولى لكثرة
القائلين
الصفحه ١٥١ : ، ومعرفة الدائرة الهنديّة ونحوه ، فلا دليل عليه وينفيه الأصل ،
ولزوم الحرج ، وظاهر بعض الأخبار ، فلا يبعد
الصفحه ١٩٩ : انتهى.
وتلخيص الكلام أنّ
ظاهر الآية الوجوب في الجملة ، وليس في غير الصلاة للأصل ، وعدم الدليل ، وشهرته
الصفحه ٢٣٧ :
بإتمام كلمة إذا
كان السّلام في أثنائها.
يا ـ قال السيّد
المرتضى قدس الله روحه إنّ الشّيعة يقول