والشهيد (١) وجماعة (٢) ، فأوجبوا المماثلة مع الإمكان ، لكون (٣) المثل أقرب إلى مقصود الواقف.
وفيه (٤) ـ مع عدم انضباط غرض الواقف ، إذ قد يتعلّق غرضه بكون
______________________________________________________
وحكى السيد العاملي قدسسره عن شرح الإرشاد تصريحه ـ في شراء عبد بقيمة العبد المقتول ـ بوجوب المساواة في الذكورة والأنوثة ، فراجع (١).
(١) قال في غاية المراد : «والأقرب أن البدل يجب كونه من جنس الموقوف ، لأنّه أقرب إلى الوقف. وكلام المصنف هنا ـ يعني في كتاب الإرشاد ـ يشمل الجنس وغيره. وحينئذ تجب المساواة في الذكورة والأنوثة. وإن أمكن المساواة في باقي الصفات أو معظمها فهو أولى» (٢).
ونسب السيد العاملي ذلك إلى حواشيه على القواعد أيضا ، كما نسبه إلى تعليق الإرشاد للمحقق الثاني ، فراجع (٣).
(٢) كالفاضل الصيمري على ما في المقابس (٤) ، والشهيد الثاني كما فيه أيضا (٥).
(٣) سيأتي هذا التعليل في عبارة التذكرة في (ص ٦٥٧) ووجه القرب : أنّ غرض الواقف ـ لو وقف بستانا مثلا ـ هو الانتفاع بثمرته والتنزه فيه ، فلو أبدل ـ بعد طروء مجوّز البيع ـ بدار لم يتحقق غرضه من الوقف.
وكذا لو أوقف عمارة لإقامة الزوّار فيها ، فبيعت وأبدلت بدكاكين مثلا ، لتصرف عوائدها في الزوّار ، فإنّه يلزم مخالفة غرضه من الوقف ، مع أنّ حقّ الواقف يقتضي رعاية نظره مهما أمكن.
(٤) ناقش المصنف قدسسره في التعليل المتقدم بوجهين ، أحدهما ناظر إلى منع الصغرى ، والآخر إلى منع الكبرى.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٩ ، ص ٩٨.
(٢) غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤٢.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، وج ٩ ، ص ٨٩.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٦.
(٥) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، الروضة البهية ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ و ٢٥٦ ، وفي تعليقته على الإرشاد ، لاحظ : غاية المراد ، ج ٢ ، ص ٤٤١.