قال الإسكافي ـ على ما [فيما] حكي عنه في المختلف : «إنّ الموقوف عليه [عينه] رقيقا أو غيره (١) لو بلغ حاله إلى زوال ما سبّله من منفعته ، فلا بأس ببيعه وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن (٢) ، أو صرفه فيما كان تصرف إليه منفعته أو ردّ ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح (٣)» (١) انتهى.
وقال فخر الدّين في الإيضاح في شرح قول والده قدسسرهما : «ولو خلق حصير المسجد ، وخرج عن الانتفاع به ، أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق ، فالأقرب جواز بيعه» قال (٤) ـ بعد احتمال المنع بعموم النصّ في المنع ـ : «والأصحّ عندي جواز بيعه (٥) وصرف ثمنه في المماثل (٦) إن أمكن ، وإلّا ففي غيره» (٢).
______________________________________________________
(١) العبارة تغاير ما في المختلف لفظا ، كقوله : «والموقف رقيقا أو ما يبلغ حاله إلى زوال ..».
(٢) في المختلف : «إن أمكن ذلك».
(٣) في المختلف «الصلاح» والمستفاد من قوله : «من أصل ما حبس معه» أنّ العين الموقوفة تتضمّن أجزاء وآلات كالنخلة المنقلعة أو المكسورة من بستان موقوف ، فتباع هذه الآلة ويصرف ثمنها في نفس البستان إذا كان المتولّي يرى الصلاح في بيع الآلات ، التي لا ينتفع بها إلّا بالبيع ، وصرف الثمن في أصل العين الموقوفة.
وعليه فهذه الجملة تدلّ على منع بيع الوقف كالبستان ، وهو موافق لكلام الحلّي ، لكن تجويز بيع الآلات مخالف له.
(٤) كذا في النسخ ، ولا حاجة إليها بعد ورودها في قوله : «وقال فخر الدين».
(٥) في الإيضاح : «جواز البيع».
(٦) بأن يشترى به حصير آخر للمسجد إن احتاج إليه ، وإلّا ففي غير المماثل مما يحتاج إليه المسجد كالإضاءة.
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣١٦.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٤٠٧.