حيث جعل فيها (١) من الأنفال «كلّ أرض ميتة لا ربّ لها» بناء (٢) على ثبوت المفهوم للوصف (٣) المسوق للاحتراز. لأنّ (٤) الظاهر ورود الوصف مورد الغالب (*) ، لأنّ الغالب في الأرض التي لا مالك لها كونها مواتا.
______________________________________________________
(١) أي : في بعض الأخبار.
(٢) هذا مبنى التخصيص المتوهّم ، وحاصله : أنّ «الميتة» ـ التي هي صفة الأرض وقيد احترازي لها ـ يكون مفهومها : أنّ الأرض غير الميتة ـ وهي المحياة ـ ليست للإمام عليهالسلام.
(٣) وهو لفظ «الميتة» المسوق للاحتراز ، لا للتوضيح الذي لا مفهوم له.
(٤) هذا تعليل لقوله : «ولا يخصص» ودفع للتوهم المزبور ، ومحصله : أنّه يعتبر في مخصّصية الوصف أن لا يكون واردا مورد الغالب ، نظير «حجوركم» في قوله تعالى (وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) فإذا ورد الوصف مورد الغالب فلا مفهوم له.
ولفظ «الميتة» في المقام كلفظ «حجوركم» ورد مورد الغالب ، لأنّ الغالب في الأراضي غير المملوكة هو الموات ، فلا يصلح لتخصيص العمومات المقتضية لكون
__________________
(١) كون غلبة القيد مانعة من احترازيته الموجبة للتقييد ممّا لم ينهض عليه دليل من عقل أو نقل ، ولا بناء من أبناء المحاورة على ذلك ، وإلّا كان اللازم البناء على عدم قيدية الدخول في قوله تعالى (مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) مع كون الدخول بالنساء من الوصف الغالبي. وأمّا قيد «حجوركم» فوجه عدم احترازيته دلالة النصّ على عدم قيديته. ولو لا ذلك لقلنا باحترازيته. وليس عدم قيديته لأجل وروده مورد الغالب.
فعلى هذا مقتضى القاعدة تخصيص عموم ما دلّ على «أنّ كلّ أرض لا ربّ لها للإمام عليهالسلام» بكونها ميتة.
فالنتيجة : أنّ الأرض العامرة بالأصالة ليست من الأنفال ، وليست ملكا له عليهالسلام ، هذا.