لمنع (١) دلالة الروايات (٢) على أكثر من النهي عن الفساد ، فلا تنهض لدفع
دلالة المطلقات المتقدّمة (٣) الظاهرة في سلطنة الوالد على الولد وماله.
وأمّا الآية
الشريفة ، فلو سلّم دلالتها (٤)
______________________________________________________
في كتاب المكاسب ، والغنائم في كتاب الزكاة ..» فراجع .
وقال صاحب
الجواهر قدسسره ـ بعد المناقشة في الإجماع على اعتبار المصلحة ـ ما لفظه : «فإنّ النصوص
واضحة الدلالة في جواز الاقتراض لهما ـ أي للأبوين ـ والمعاملة ، وتقويم الجارية ،
ونحو ذلك من غير اعتبارها ـ أي المصلحة ـ» إلى أن قال : «نعم قد يفهم في خصوص
الأبوين التوسعة لهما ، مع أن الأحوط فيهما وفي غيرهما مراعاة المصلحة ، كما اعترف
به الأستاد في شرحه» .
وعلى هذا فلم
يظهر ترجيح القول بكفاية عدم المفسدة من صاحب الجواهر .
(١) تعليل
لقوله : «لكن الأقوى» ومحصله : أنّ الروايات لا تدلّ على أكثر من النهي عن الفساد
أي التصرف المقرون بالفساد ، فالمنهي عنه هو التصرف الفاسد. فعدم المفسدة كاف في
صحة تصرف الأب والجد في مال الطفل ، وليس صحته مشروطة بالمصلحة فضلا عن الأصلح.
(٢) وهي :
رواية الحسين بن أبي العلاء ، وصحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدمتان.
(٣) وهي رواية
سعيد بن يسار وصحيحة محمد بن مسلم ورواية محمّد بن سنان.
وهذه الأخبار
مطلقة شاملة للوجوه الثلاثة من الأصلح والمصلحة وعدم المفسدة ، ولم يخرج منها إلّا
صورة المفسدة ، فيجوز التصرف مع عدم المفسدة وإن لم يكن مصلحة.
(٤) أي : دلالة
الآية على اعتبار المصلحة. غرضه من قوله : «فلو سلم» ما قيل أوّلا : من أنّه لا
نسلّم دلالة الآية على اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم ، إمّا
__________________