الصفحه ١٣٠ : قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمهالله تعالى. وقرئ «سبعة» بالنصب عطفا على محل (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
الصفحه ١٢٩ : رضي الله تعالى
عنهما : لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمهالله
الصفحه ١٣٢ : الجمار عندنا ، وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة. (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) باستعجاله. (وَمَنْ تَأَخَّرَ
فَلا
الصفحه ١٦٤ :
وَامْرَأَتانِ) فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان ، وهذا مخصوص بالأموال
عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة
الصفحه ١٤٥ : الطفل
وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه ، وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل عصباته
وبه قال أبو زيد
الصفحه ٣٢ :
وعن أبي حنيفة رضي
الله عنه أنه لا يقوله : والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنس
الصفحه ١٠٥ : عذاب الآخرة من
حيث إن الحج يجب ما قبله ، أولا يؤاخذ الجاني الملتجئ إليه حتى يخرج ، وهو مذهب
أبي حنيفة
الصفحه ١١٥ : نفي الجناح يدل على
الجواز الداخل في معنى الوجوب ، فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمهالله تعالى أنه واجب
الصفحه ١٤١ : اللهَ
سَمِيعٌ) لطلاقهم. (عَلِيمٌ) بغرضهم فيه ، وقال أبو حنيفة : الإيلاء في أربعة أشهر فما
فوقها ، وحكمه
الصفحه ١٤٤ : فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة ، والأم ترضع له. وهو دليل على
أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به
الصفحه ٤٠ : به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر
قدره ، ونظيره قول الهذلي :
فلا وأبي الطير
المربّة بالضّحى
الصفحه ٦٨ : ) أعمل فيهما ، لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه.
ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة من يخلف غيره
الصفحه ١٤٨ :
عنه ، وقال أبو حنيفة رحمهالله تعالى لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف. (فَإِذا أَمِنْتُمْ
الصفحه ٢٥ : أبو حنيفة رحمهالله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد
بن الحسن عنها فقال : ما بين
الصفحه ٦٠ : بينهما جعل ذاته ذاته كقولك : أبو يوسف أبو
حنيفة.
(مِنْ قَبْلُ) أي : من قبل هذا في الدنيا ، جعل ثمر