لأنّ (١) مقتضى جعل الواقع ماضيا ترتّب (٢) حكم وقوع الوطء في الملك.
ويحتمل (٣) عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي ، لعدم (٤) تحقّق حدوث الولد
______________________________________________________
والمستفاد منه أنّ ترتب أحكام أمّ الولد على الأمة منوط بكون ولدها حرّا ، وحرّيّته تتوقف على الملك ، سواء أكان الوطء مباحا أم حراما لعارض ، فلو لم تكن مملوكة للواطي كان ولدها مملوكا تابعا لامّه ، ولا تصير محكومة بأحكام أمّ الولد.
ويقع الكلام في أنّ الملكية المستكشفة بإجازة المالك كافية في صدق «أمّ الولد» عليها ، أم لا بدّ من الملكية الثابتة قبل المباشرة ، فنقول : إنّ حاصل ما أفاده قدسسره : انّه لا إشكال في تحقق الاستيلاد بناء على الكشف الحقيقي ، لكشف الإجازة عن وقوع الوطء في ملك الواطئ ، فتصير الأمة أمّ ولد له. كما لا ينبغي الإشكال في عدم صيرورتها أمّ ولد للمشتري بناء على ناقلية الإجازة ، لوقوع الوطي في ملك الغير.
وأمّا على القول بالكشف الحكمي ففيه وجهان :
أحدهما : الاستيلاد ، نظرا إلى لزوم ترتيب أحكام الملكية السابقة التي منها صيرورة الأمة أمّ ولد للمشتري.
ثانيهما : عدم الاستيلاد ، لوقوع الوطي في ملك الغير الذي هو محكوم بالبقاء إلى أن تصدر الإجازة من مالك الأمة ، فلا تصير حينئذ أمّ ولد للمشتري.
(١) تعليل لصيرورتها أمّ ولد بناء على الكشف الحكمي ، لأنّ قوله قدسسره : «ترتب حكم وقوع الوطي في الملك» كالصريح في عدم وقوع الوطي في الملك حقيقة ، بل نزّل منزلة وقوعه في الملك ، فحكمه حكم الوطي الواقع في الملك حقيقة في كونه موجبا لصيرورة الأمة أمّ ولد.
(٢) خبر قوله : «لأنّ» أي : مقتضى جعل العقد الفضولي نافذا هو ترتب .. إلخ.
(٣) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي تعرضنا له بقولنا : «ثانيهما : عدم الاستيلاد .. إلخ».
(٤) تعليل لعدم تحقق الاستيلاد بناء على الكشف الحكمي ، لظهور بعض النصوص في أنّ صيرورة الأمة أمّ ولد منوطة بحدوث الولد في الملك ، أي كونها مملوكة للسيد حين تكوّن الولد ، فلو لم تكن مملوكة لسيدها في تلك الحالة لم تصر أمّ ولد ، وإن حكم الشارع