ولو (١) تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملّك البائع دون إجازته ، فظاهر عبارة الدروس أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة ، حيث قال (٢): «وكذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز. ولو أراد (٣) لزوم البيع بالانتقال فهو (٤) بيع ما ليس عنده ، وقد نهي عنه» انتهى (١).
لكنّ الإنصاف ظهورها (٥) في الصورة الاولى (٦) ، وهي : ما لو تبايعا قاصدين
______________________________________________________
(١) هذا فرع ثان من تلك الفروع ، وهو : أنّه لو تبايع المتبايعان على أن يكون اللزوم منوطا بتملك البائع ـ دون إجازته ـ فظاهر كلام الشهيد أنّه من البيع المنهي عنه.
(٢) أي : قال الشهيد قدسسره : «وكذا ـ أي وكذا يصح البيع ـ ما لو باع مال غيره ثم انتقل إليه ، فأجاز».
(٣) هذا هو الفرع المذكور أعني به كون البيع موقوفا على مجرّد انتقال المبيع إلى الفضولي من دون توقفه على إجازته. وأمّا قبله ـ وهو قوله : «وكذا لو باع ملك غيره ، ثم انتقل إليه فأجاز» ـ فهو محكوم بالصحة ، ولا يندرج في الأخبار الناهية.
(٤) يعني : فالبيع المفروض لزومه بانتقال المبيع إلى البائع الفضولي يكون من مصاديق «بيع ما ليس عنده» وهو منهيّ عنه.
(٥) أي : ظهور تلك الأخبار الناهية عن «بيع ما ليس عندك» في عدم كون زمام البيع بيد المتعاملين ، بمعنى كون المنهي عنه هو البيع الذي لم يكن لهما فيه اختيار أصلا كسائر البيوع ، فإن لم يكن البيع منجّزا مطلقا وكان زمام أمره بيدهما ، فلا بأس به.
وعليه فلو توقّف لزوم البيع على انتقال المبيع إلى البائع الفضولي ، لم يندرج في الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عنده.
وبالجملة : فمورد تلك الأخبار الناهية خصوص البيع المنجّز من جميع الجهات. فالبيع الموقوف على مجرّد تملك البائع الفضولي للمبيع أو الإجازة أو كليهما خارج عن مورد الروايات ، ومحكوم بالصحة.
(٦) وهو البيع المنجّز المطلق ، أي غير موقوف على شيء من إجازة المالك الأصلي ، وإجازة البائع الفضولي بعد تملكه ، ومجرد تملّكه للمبيع الفضوليّ. فإن كان البيع منجّزا من
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٣