بما وقع سابقا ، والمفروض أنّه لم يقع إلّا مبادلة مال الغير (١) بمال آخر.
نعم لمّا بنى هو (٢) على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا قصد (٣) بالمعاوضة رجوع البدل إليه.
فالإجازة (٤) من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز. وإن رجعت إلى المبادلة منضمّة إلى بناء العاقد على تملك المال
______________________________________________________
(١) أي : المالك لا العاقد ، فإذا كان ما وقع مبادلة مال المالك فكيف يصير بالإجازة مبادلة مال العاقد بمال آخر؟
فالنتيجة : أنّ البيع لا يقع بسبب الإجازة عن العاقد ، ولا يتغيّر عمّا وقع عليه.
(٢) أي : الفضولي سواء أكان بائعا مال الغير لنفسه أم مشتريا بمال الغير لنفسه ، فإنّ بناءه عدوانا أو اعتقادا على ملكية ذلك أوجب قصده المعاوضة ، بأن رجع البدل إليه ، لا إلى المالك.
لكن فيه : أنّ قصد رجوع البدل إليه ليس مبنيّا على بنائه على الملكية ، بل مع اعترافه بعدم ملكية ذلك المال له ، يقصد رجوع البدل إليه أيضا.
(٣) جواب الشرط في «لمّا بنى» وغرضه أنّ بناء الفضولي تملك العوض مصحّح لوقوع المعاوضة ، إذ بدون هذا البناء يلغو الإنشاء. وأمّا دخول العوض في ملكه لو أجاز المالك فلا تقتضيه إجازة نفس العقد.
(٤) غرضه أنّه ـ بعد انقسام عقد الفضولي إلى قسمين ، أحدهما : قصد نفس المبادلة بدون بنائه على مالكيته للمال ، والآخر : بناؤه عليها ـ يمكن أن ترجع الإجازة تارة إلى نفس المبادلة مجرّدة عن انضمام بناء العاقد الفضولي على تملكه للمال ، واخرى إلى المبادلة منضمّة إلى بناء العاقد الفضولي على تملكه للمال.
فإن رجعت إلى القسم الأوّل أفادت دخول العوض في ملك المجيز وهو المالك ، لوقوع البيع على ماله ، فله الإجازة بمقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم.