بين هذه الأخبار (١) (*) وبين ما دلّ على اعتبار رضا المالك في نقل ماله (٢) والنهي (٣) عن أكل المال بالباطل اندرجت (٤) المعاملة (٥) في الفضولي. وصحّتها (٦) في خصوص المورد وإن احتمل (٧) كونها للنصّ الخاصّ ، إلّا أنّها لا تخلو عن تأييد للمطلب.
______________________________________________________
(١) أي : أخبار المضاربة ، كموثقة جميل المتقدمة في المتن.
(٢) كآية التجارة عن تراض ، وحديث «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه» ورواية محمد بن مسلم المتقدمة آنفا.
(٣) بالجرّ معطوف على «اعتبار» والنهي مدلول آية (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).
(٤) جواب «وإن حملناها» وقد تقدم وجه اندراج المعاملة ـ التي خالف العامل فيها أمر المالك ، واشترى غير المتاع الذي أمره المالك بشرائه ـ في معاملة الفضولي.
(٥) وهي المعاملة التي خالف العامل فيها أمر المالك.
(٦) يعني : وصحة المعاملة التي خالف العامل فيها أمر المالك وإن احتمل أن تكون صحتها مستندة إلى النص الخاص وهو الموثقة. لكنها تؤيّد المطلب ، وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك بدون سبق منع من المالك.
(٧) الجملة خبر قوله : «وصحتها».
__________________
(١) لا يخفى أنّ مقتضى أخصيّة الموثقة من الأدلّة الدالّة على اعتبار الرّضا في جميع المعاملات هو تخصيص تلك الأدلة بالموثقة ، وعدم اعتبار رضا المالك في خصوص مورد الموثقة. وليست النسبة بينهما عموما من وجه كما توهّم.
لكن التخصيص بعيد جدّا يأباه ذوق المتشرعة ، وإن قال المحقق الايرواني قدسسره : «ينبغي عدّه خارجا عن مسألة اعتبار رضا المالك وطيب نفسه في