من اللزوم (١) (*). وهذا (٢) مراد من جعل الملك وما في حكمه (٣) شرطا ، ثمّ فرّع (٤) عليه «بأنّ بيع الفضولي موقوف على الإجازة» كما في القواعد. فاعتراض (٥)
______________________________________________________
(١) بيان ل «ما» الموصول.
(٢) أي : ما ذكرناه ـ من كون الشرط مالكية المتعاقدين أو مأذونيّتهما من المالك أو الشارع ـ هو مراد من جعل الملك وما في حكمه أعني الإذن من المالك أو الشارع شرطا ، توضيحه : أنّ مراد العلامة قدسسره من جعل الشرط الملكية أو الإذن من المالك أو الشارع هو توقف لزوم العقد فعلا على إجازة وليّ البيع ومالكه ، في قبال العقد الصادر من وليّ البيع ، فإنّه بمجرد صدوره يكون لزومه فعليا.
(٣) وهو الإذن من المالك أو الشارع.
(٤) يعني : العلّامة قدسسره فإنّه فرّع على هذا الشرط توقف بيع الفضولي على الإجازة حيث قال : «ويشترط كون البائع مالكا أو وليّا عنه كالأب والجدّ له ، والحاكم وأمينه ، والوصي ، أو وكيلا ، فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي ..» (١).
(٥) محصل اعتراض المحقق الثاني قدسسره على ما في القواعد هو : أنّ هذا التفريع في
__________________
(*) لعلّ الأولى ابداله ب «الأثر» لأنّ ظاهر اللزوم ترتب الملكية في البيع بدون اللزوم ، وتوقف اللزوم على الإجازة. مع أنه ليس كذلك ، لأنّ شرطية طيب نفس المتعاقدين ـ الذي تكشف عنه الإجازة ـ تقضي بعدم ترتب أثر أصلا على عقد الفضولي إلّا بالإجازة ، حيث إنّ طيب النفس المستكشف جزء العقد أو شرطه ، ولا يترتب الحكم على الموضوع قبل تمامية جزئه وشرطه. فالحكم الوضعي من الملكية اللازمة كما في البيع والجائزة كما في الهبة لا يترتب على عقد الفضولي إلّا بالإجازة.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩.