ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه (١) كانت (٢) النسبة بينهما العموم من وجه ، لأنّ المناط في رفع الحكم التكليفي هو رفع الضرر ، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب (٣) النفس.
______________________________________________________
الاضطرار ، وتوقف دفع الضرر المتوعد به على الارتكاب.
وأمّا الثاني ـ وهو النسبة بين ملاك ارتكاب الحرام وبين ملاك فساد المعاملة ـ فالنسبة عموم من وجه. فمورد اجتماعهما هو الإكراه على الحرام والمعاملة مع العجز عن التفصي عنهما بتورية أو بغيرها ، كما لو أكرهه على شرب المسكر أو أكرهه على بيع داره ، ولم يتمكن المكره من التخلص منه ، فيجوز له الشرب دفعا للضرر ، ويبطل بيعه ، لعدم طيب النفس به.
ومورد افتراقهما ، أمّا من ناحية المعاملة فكما لو أكره على البيع أو الشرب مع إمكان التفصي عنهما ، فيصدق الإكراه على المعاملة ، لعدم طيب نفسه بها ، كما في مثال المتفرّغ في مكان لشأنه من عبادة ومطالعة ونحوهما ، وله خدم يكفونه شرّ المكره لو خرج من مكانه واستنصر بهم. لكنّه لم يخرج وأنشأ البيع ، فيبطل ، لعدم الرضا. ولا يصدق الإكراه على ارتكاب المحرّم ، لإمكان دفع الضرر بالخروج من مكانه.
وأمّا من ناحية تحقق مناط فعل الحرام دون المعاملة ، فكما لو توقّف حفظ النفس على شرب المتنجّس لدفع العطش ، فيحل له شربه دفعا للضرر ، مع طيب نفسه بالشرب ، ولو أمكنه دفع ضرر العطش ببيع شيء من ماله لتحصيل الماء لطابت نفسه به ، لكن المفروض انحصار العلاج في شرب المتنجس أو النجس.
(١) يعني : بل بملاحظة مناط الإكراه على فعل الحرام أو ترك الواجب ، وهو توقّف دفع الضرر على إطاعة المكره ، ومناط فساد المعاملة وهو عدم الرّضا.
(٢) جواب «لو لوحظ».
(٣) معطوف على «الإرادة» يعني : وعدم طيب النفس.