الصفحه ٦٧ : من
اعتباره اتحاد وجه الجر في الموصوفين. ويعرف هذا كله مما نبه عليه الشيخ الرضي في
شرح الكافية في بحث
الصفحه ٤٩ : كما في الثانية. وأربعة من
سبعة وعشرين كما في الحادية عشر. وواحدا من سبعة كما في السادسة. وواحدا من
الصفحه ٤٨ : تسعا
في الصور الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر : ويكون ربع الزوجة واحدا من
أربعة في غير العول
الصفحه ٣٩ : تقريب ابن حجر انه مقبول من الحادية عشرة.
الصفحه ٤٧ : فوق وأم وأب. يصير فيها ربع الزوج ثلاثة من خمسة عشر
وهو الخمس وثلثا البنات ثمانية من خمسة عشر وكل من
الصفحه ١٣٢ :
افعال التيمم بل
في الروايات جعل ذلك هو العنوان للتيمم كما احصى بعضه في الوسائل في الحادي عشر
الصفحه ٥٤ :
(الأمر الحادي عشر)
ـ الحبوة ـ وهي لباس الميت وخاتمه ومصحفه وسيفه فان
الصفحه ٤٥ :
(ع) نحلة فدك وذكر
في المواقف وشرحها في المقصد الرابع من مقاصد الإمامة انها ادعت النحلة وشهد لها
الصفحه ٤٤ : عاملها ادعت النحلة وقدمت لأبي بكر شهودها فلم ينفعها ذلك أصلا. ونقل
ابن أبي الحديد في شرح النهج عن قاضي
الصفحه ١٢٧ : عن المرتضى في شرح الناصريات ولكن كلامه
على الجواز ادل. وعن الغنية والظاهر ان كلامه وإجماعه ناظران إلى
الصفحه ٦٥ : العظم فجعل لذلك في الشريعة امارة تحدده والمعروف عند الإمامية انه رضاع يوم
وليلة من امرأة واحدة او خمسة
الصفحه ٦٠ : فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً
كَثِيراً (٢٠) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ
الصفحه ١٢٤ :
فسدها غير باب علي
وربما مر وهو جنب. وأيضا عن القاضي إسماعيل المالكي في كتاب احكام القرآن عن
المطلب
الصفحه ٣٥ : في يوم ولادته فإن
قالوا أريد بهذا الحديث من لفظ الرجل ما يشمل الطفل المذكور فقد زادوا متنه بهذه
الصفحه ١٠٠ :
الكبائر وعد منها ثمانيا وفي بعضها عد منها ثلاثا. وأنهاها في الدر المنثور عن ابن
عباس إلى ثمان عشرة ذاكرا