وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ
____________________________________
منها ان الذي وضعه الله هو المال الذي أخذ ربا فيما سلف لكانت من قبيل ان الإسلام يجبّ ما قبله (وَأَمْرُهُ) في توبة الله عليه وتوفيقه للثبات عليها (إِلَى اللهِ) بحسب علمه بصدق توبته وأهليته للتوفيق للدوام عليها فان المغفرة ليست بلازم طبيعي لمحض اظهار التوبة. هذا من حيث الإثم واما من حيث المال الزائد الذي هو ربا في الدين او أحد العوضين في المعاملة الربوية الفاسدة فالأمر موكول الى ما تقتضيه الأحكام الشرعية في اموال الناس وان أخذت في حال الجهل بحرمة الربا لا كما يظهر من كلامي الصدوق في الهداية والشيخ في النهاية من ان المأخوذ في حال الجهل بحرمة الربا لا يجب رده هو حلال لآخذه واعتمده في الدروس ومال اليه بعض متأخري المتأخرين استنادا الى روايات لا دلالة فيها على ذلك فإن ما روي في الكافي عن أبي المغرا وفي التهذيب عن الحلبي وفي الفقيه ما عدا صدره مرسلا جميعا عن الصادق (ع) فانما يدل صدره المروي في الكافي والتهذيب على قبول التوبة من الربا وان كانت حرمته شديدة مغلظة ولفظ الجهالة في الرواية مثل ما في القرآن في الوعد بالتوبة لمن يعمل السوء بجهالة كما في سورة النساء ٢١ والانعام ٥٤ والنحل ١٢٠ لا الجهل بالحرمة ثم على حل المال الموروث المختلط بالربا ويحمل على الذي يطهره الخمس جمعا. واما عجزه الذي انفرد به الكافي والفقيه وعن التهذيب فبالنظر الى قوله (ع) فأراد ان ينزعه وقوله (ع) فما مضى فله ويدعه فيما يستأنفلا يدل الا على انه يغفر له ما مضى من عمله بسبب توبته ونزع المال الربوي من ماله. واما ما أسنده الكافي والتهذيب عن الحلبي وأرسله الفقيه عن الصادق (ع) فيمن أتى الباقر (ع) فانما يدل صدره على حل المختلط ويحمل على الذي يطهره الخمس جمعا او على ما يحتمل وجود الحرام فيه وذلك لقوله (ع) فإن المال مالك واما عجزه من قوله (ع) فان رسول الله قد وضع الى آخره فلا دلالة فيه على انه تعليل لقوله (ع) فكله هنيئا فإن المال مالك. ولم يجر في السؤال ان مورثه كان جاهلا حرمة الربا فغاية ما يظهر منه هو ان للجاهل بحرمة الربا إذا عمل به فهو معذور من حيث الإثم. فالظاهر ان المراد منه تطييب قلب السائل بان العامل بالربا معذور إذا كان جاهلا بحرمته فأنت اولى بالاطمئنان من الإثم. واما ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) فيمن عمل الربا حتى كثر ماله فهو شامل لصورة معرفته للربا وعلمه بتحريمه ان لم يكن ظاهر الحال