بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
____________________________________
(بِمَعْرُوفٍ) في المعاملة والنفقة والإسكان بدون إضرار في شيء من ذلك (وَلا تُمْسِكُوهُنَ) بالرجعة أو ولا ترجعوهن (ضِراراً) هو مصدر ضره يضره نائب عن المفعول المطلق اي إمساكا ضرارا (لِتَعْتَدُوا) عليهن (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) بظلمه للمرأة الضعيفة وأوقع نفسه في وبال معصية الله وغضبه ومخاصمة الضعيف الذي ضره واعتدى عليه (وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ) بما بين فيها من احكامكم في صلاحكم ونظام اجتماعكم (هُزُواً) بل خذوا حظكم ورشدكم من العمل بها فإن من لم يسعد بالعمل بها كان كالمستهزئ او مستهزءا بها (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ) بعظائم النعم في الحياة والمعيشة والإسلام (وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ) باعتبار النزول على رسول الله لتبليغكم (مِنَ الْكِتابِ) وهو القرآن الكريم لهداكم في الدين والشريعة والدعوة إلى الله (وَالْحِكْمَةِ) التي اشتمل عليها حال كون الكتاب (يَعِظُكُمْ) الله (بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ) فيما شرعه مما أمركم به أو نهاكم عنه فانه المطلع عليكم (وَاعْلَمُوا) اي واعملوا عملكم حال كونكم تعلمون (أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٣٠ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) وأشرفن على انقضاء الأجل (فَلا تَعْضُلُوهُنَ) أيها المطلقون. والعضل المنع أو الحبس من (أَنْ يَنْكِحْنَ) من يكونون في المستقبل (أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) وذلك بأن يراجعها المطلق قريب انقضاء العدة لا لرغبة فيها بل لأجل ان يمنعها عن الأزواج وقيل ان المراد ان لا يمنعها الولي العرفي من ان تنكح من كان زوجها بعد انقضاء عدته كما روي في الدر المنثور نزولها في شأن معقل وأخته او جابر وابنة عمه ويلزمه التجوز في طلقتم النساء بحمله على تطليق نوع الإنسان فان الولي غير مطلق وفي هذا المجاز بعد وإذا صرنا اليه فالأولى جعل الخطاب لمطلق العاضل وإن كان المطلق. او ان المطلق يعضل زوجته ويمنعها بعد العدة من ان تتزوج وهو فرض نادر إذ قل من يكون من المطلقين من له هذه السلطة والأقرب الأول ولفظ أزواجهن مجاز اما من حيث كون الزوجية