(١٧٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
____________________________________
الضلال والارتداد (أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) ومن المعلوم انه لم يجمع هذه الصفات من صحابة رسول الله (ص) الا امير المؤمنين علي عليهالسلام واستقراء الأحوال. ومنها يوم أحد والأحزاب وخيبر وحنين يعرفك اختصاصه (ع) بهذه الفضيلة. فهو معني بهذه الآية يقينا واما غيره فلا أقل من الشك في جامعيته لها. وفي مجمع البيان عن الزجاج والفراء انها اي هذه الصفات وجامعيتها مخصوصة بالأنبياء المعصومين وليت شعري ما ذا نقموا من أبي الحسن. واما قوله (تعالى) (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ) فهو أسلوب فائق من البلاغة يخرج الكلام به من صورة الفرض الذي لا يهم في البيان الى صورة الوقوع والحجة بالعيان. قال الحارث بن حلزة اليشكري
والعيش خير في ظلال النو |
|
ك ممن عاش كدا |
وقال النابغة الجعدي
كأن غديرهم بجنوب سلى |
|
نعام قاق في بلد قفار |
وقال الحطيئة
وشر المنايا ميت وسط اهله |
|
كهلك الفتى قد اسلم الحي حاضره |
فالغرض من الآية هي الإشارة الى الذين اتصفوا بهذه الصفات وأشرقت الأرض بنورهم والاحتجاج والمقابلة بهم لا مجرد المقابلة بين تولية الوجه قبل المشرق والمغرب وبين حقيقة البر. ولو قيل ولكن البار من آمن الى آخره لخرج الكلام الى الفرض لا الوقوع. وكذا لو قيل ولكن البر بر من آمن ١٧٦ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ) في الشريعة رعاية لحق المقتول وأوليائه (الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) القصاص أخذ الجاني بمثل جنايته واتباع اثره فيها وهذا خاص بالعمد لقوله تعالى في سورة النساء (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) الآية. وعلى ذلك اجماع المسلمين وأحاديثهم وما كل المسلمين تتكافأ دماؤهم وتتساوى. بل (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) ويقيد اطلاق جنسهما في شموله للذكر والأنثى بقوله تعالى (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) كما يتقيد اطلاق هذا بقوله تعالى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) فإن الأمة المسلمة لا تكافئ المسلمة الحرة. وفيما يتعلق بهذه الآية مبحثان «الأول» فيما خرج من إطلاقها وفيه مسائل.
«الأولى» لا يقتل مسلم بكافر وان كان ذميا. وعليه إجماع الإمامية وكثير من الجمهور. ولم يعرف الخلاف فيه منهم الا عن الشعبي والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. ويردهم قوله تعالى في