الثاني ، ولأنّ ذلك أنسب بالصغار (١).
وأجاب عنه في المختلف حيث إنّه فيه ممّن اختار المنع ، وفاقاً لمن حكاه عنه من النهاية والقاضي وابن حمزة والحلّي ، فقال : والجواب : ليس النزاع في تقسيط جزية على الرأس والأرض ، بل في وضع جزيتين عليهما ، واستدلّ على المنع بالصحيح : « عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضعها على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء » (٢) (٣).
أقول : ونحوه صحيح آخر لراويه (٤).
وأجاب عنهما في المنتهى بعد أن استدلّ بهما للمنع بأنّا نقول بموجبهما ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن ، فإن شاء أخذ من رؤوسهم ولا شيء له حينئذٍ على أرضهم وبالعكس. وليس فيهما دلالة على المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأرضهم ابتداءً (٥).
وكلامه هذا ـ كما ترى ـ ظاهر بل صريح في أنّ محل النزاع إنّما هو تقسيط الجزية على الرؤوس والأرض معاً ابتداءً ، وأنه لو تصالح معهم على أحدهما فليس له الأخذ بالأُخرى اتّفاقاً. مع أنّ المستفاد من كلامه في
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٦٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦ ، الوسائل ١٥ : ١٤٩ أبواب جهاد العدو ب ٦٨ ح ١.
(٣) المختلف : ٣٣٤.
(٤) الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٢ ، التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، الإستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧ ، الوسائل ١٥ : ١٥٠ أبواب جهاد العدو ب ٦٨ ح ٢.
(٥) المنتهى ٢ : ٩٦٦.