خلاف في الظاهر ، وعن المنتهى صريحاً (١) ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « ليس من المسلمين مَن غشّهم » (٢).
وفي آخر : « ليس منّا من غشّنا » (٣).
وفي ثالث : « إنّ البيع في الظلال غشّ ، وإنّ الغشّ لا يحلّ » (٤).
وفي الخبر : « نهى رسول الله عليهالسلام أن يشاب اللبن بالماء » (٥).
واحترز بالقيد عن مقابله ، كمزج الحنطة بالتراب والتبن ، وجيّدها برديئها ، فيجوز على كراهة في ظاهر الأصحاب ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص ما مرّ من النصّ بحكم التبادر بمحل القيد ، ولظهور العيب في غيره ، فيعلم بالنظر ، فكأنّه يبيع غير الجيّد بثمنه مع علم المشتري وهو يشتري ، فلا حرج فيه.
ولعلّ الكراهة لاحتمال شمول النص ، وإمكان غفلة المشتري عنه.
وفي الصحيح : عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : « إذا رُئيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيّد الرديء » (٦).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ١٠١٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٩ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٩ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧٠ ، التهذيب ٦ : ١٣ / ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٠ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧١ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٠ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٤.
(٦) الكافي ٥ : ١٨٣ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٩ ، الوسائل ١٨ : ١١٢ أبواب أحكام العيوب ب ٩ ح ١.