الصفحه ٤٠٩ : وأغصانها في الحلّ على غصن منها
طير رماه رجل فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم
الصفحه ٤٥٥ :
بقدر ما صنع قدر
شبعه » (١).
وفي الصحيح : «
واتّق قتل الدواب كلّها ، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا
الصفحه ٤٥٤ : السيّد في الجمل ، ولكنه قال أخيراً : فأما إذا
اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه
الصفحه ٤٥٦ :
عليه شاة على ما
هو متفق عليه بين الأصحاب (١).
وعن الخلاف : لا
خلاف في أن في الدهن الطيّب الفدية
الصفحه ٤٥٩ :
صفرة ؛ وقال
الجزري في نهايته : طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه
الحمرة
الصفحه ٤٥٨ : المناقشة (٧). انتهى. وهو حسن.
قيل : والخلوق كما
في المغرب والمعرب ضرب من الطيب مائع فيه
الصفحه ٢٦٨ :
النساء والثياب
والطيب؟ فقال : « نعم من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث (١).
وفيه نظر ؛ إذ ليس
الصفحه ٤٠٨ :
( ويضمن المحلّ لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحلّ ، وكذا لو رماه من الحلّ
فقتله في الحرم ) أو
الصفحه ٤٨٤ : ) استعمال
( الدهن الطيّب ) أي الذي فيه طيب
( شاة ) والقائل الشيخ في
النهاية والمبسوط والخلاف (١) ، نافياً
الصفحه ٤٥٧ :
مضعّف بالإجماعات
المنقولة والأخبار الصحيحة ، وأما السكوت عنها فعدم دلالته على المخالفة أظهر من
أن
الصفحه ١٢ : الفراغ من مناسك منى عدا الطيب والنساء............................. ٤٨٤
حلّ الطيب للمتمتّع بعد الطواف
الصفحه ٢٤ : الفراغ من مناسك منى عدا الطيب والنساء............................. ٤٨٤
حلّ الطيب للمتمتّع بعد الطواف
الصفحه ٤٦٠ : ويناسبها.
ولكن الأقرب جواز
شم طيب الكعبة مطلقاً ؛ لفحوى الخطاب الذي مضى ، ومنه يظهر ما في دليل المسالك من
الصفحه ٦ : بالمفردة............................................. ٢٤٠
استحباب التلفظ بما يعزم عليه من حجّ أو عمرة
الصفحه ١٨ : بالمفردة............................................. ٢٤٠
استحباب التلفظ بما يعزم عليه من حجّ أو عمرة