فوائد :
١ ـ يلاحظ أنه في موضوع السرقة ذكر السارق ، ثم السارقة ، وفي موضوع الزنا ذكر المرأة ، ثم الرجل ، وذلك لأنّ السرقة من الجراءة وهي في الرجال أكثر ، فقدم ذكر السارق وأخّر الزاني ؛ لأن الزنا ينبعث من الشهوة ، وهي في النساء أوفر ، وقطعت اليد لأنها آلة السرقة ، ولم تقطع آلة الزنا تفاديا عن قطع النسل.
٢ ـ ذهب الظاهرية إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، لعموم الآية ، وأما الجمهور فاعتبروا النّصاب في السّرقة فعند الإمام مالك النصاب : ثلاثة دراهم مضروبة خالصة ، فمتى سرقها ، أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع. وذهب الشافعي إلى أنّ الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار ، أو ما يساويه من الأثمان ، أو العروض فصاعدا. وذهب الإمام أحمد إلى أنّ كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مردّ شرعي ، فمن سرق واحدا منهما ، أو ما يساويه قطع. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أنّ النّصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة أو ما يعادلها ، واحتج كلّ لما ذهب إليه بأدلة.
٣ ـ أورد بعض الزنادقة إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة بربع دينار ونظم في ذلك شعرا فقال :
يد بخمس مئين عسجد وديت |
|
ما بالها قطعت في ربع دينار |
تناقض ما لنا إلا السكوت له |
|
وأن نعوذ بمولانا من النار |
فأجيب :
عزّ الأمانة أغلاها ، وأرخصها |
|
ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري |
٤ ـ من حوادث السرقة في عهده عليه الصلاة والسلام ما نراه في هذه الأحاديث : روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أتى بسارق قد سرق شملة فقال : ما إخاله سرق! فقال السارق : بلى يا رسول الله قال : «اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم ائتوني به» فقطع ، فأتي به فقال : «تب إلى الله. فقال : تبت إلى الله فقال : «تاب الله عليك».
روى ابن ماجه أنّ عمر بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهّرني ، فأرسل إليهم النبي صلىاللهعليهوسلم فقالوا : إنا