الصحيح السابق ، ولا يخلو عن نظر.
( وقيل ) في السرائر ، وغيره (١) ( إن كان ) النذر ( مطلقاً توقّع المكنة ) لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان ( وإن كان معيّناً بسنة ) وقد حصل العجز فيها ( سقط ) الحجّ ( لعجزه ) المستتبع لسقوطه.
وهو قويّ متين ، لولا النصوص المتقدمة الآمرة بالركوب عند العجز مطلقاً ، وأقلّها الجواز إن لم نقل بالوجوب.
ويعضدها بالإضافة إلى النذر المطلق أنّ الأمر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربّما يوجب العسر والحرج المنفيين آيةً وروايةً ، سيّما وأنّ يكون بعد التلبس بالإحرام ، فيعضده حينئذ مع ذلك الأمر بإكمال الحجّ والعمرة.
ولذا قال بعض المتأخرين بمقتضى النصوص ، من وجوب الإكمال في هذه الصورة وقال بمقالة الحلّي في صورة العجز قبل التلبس (٢).
وفيه : أنّ النصوص المزبورة شاملة بإطلاقها أيضاً لهذه الصورة ، بل العمل بها مطلقاً متوجه.
لكن يستفاد عن فخر الإسلام وغيره (٣) أنّ الخلاف إنّما هو في النذر المعيّن ، وأما المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقّع المكنة.
فإنّ تم إجماعاً ، وإلاّ كما هو الظاهر المستفاد من نحو العبارة فالأخذ بمقتضى النصوص أجود ؛ لأنها بالإضافة إلى الأُصول المقتضية للقول الأخير بشقّيه أخص ، فلتكن بالتقديم أجدر ، سيّما بعد الاعتضاد بما
__________________
(١) السرائر ٣ : ٦١ ؛ وأُنظر الإرشاد ١ : ٣١٢ والإيضاح ١ : ٢٧٦.
(٢) المدارك ٧ : ١٠٨.
(٣) فخر الإسلام في إيضاح الفوائد ١ : ٢٧٦ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٦٦.