الأخيرين أن التأخير إلى السابع أحوط ، وفي التهذيب : أنه أولى ، وظاهر الخلاف اختصاص الرخصة بالمضطر (١).
ولا يجوز صومها إلاّ ( بعد التلبس ) بالمتعة ، إلاّ في رواية عن أحمد ، قال في المنتهى : وهو خطأ ؛ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء (٢). ونحوه عن التذكرة (٣).
ويكفي التلبس بعمرتها ، كما في الشرائع والتحرير والمنتهى والإرشاد والقواعد (٤) ، وعن الخلاف والتذكرة (٥) ؛ لإطلاق الآية ، والاتفاق فتوًى وروايةً (٦) على أن الراجح صومها من السابع مع استحباب كون الإحرام بالحج في الثامن ، ولم يحك خلاف فيه إلاّ عن الشافعي وبعض العامة (٧).
واشترط الشهيد في الدروس واللمعة وكذا شارحها (٨) التلبس ( بالحج ) كما عليه الماتن هنا.
ووجهه غير واضح ، عدا ما في التنقيح من كونه تقديماً للواجب على
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وهو في الجامع : ٢١١ ، والسرائر ١ : ٥٩٣ ، والتبيان ٢ : ١٦٠ ، والخلاف ٢ : ٢٧٨ ، والنهاية : ٢٥٥ ، والتهذيب ٥ : ٢٣٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧٠ ، والمهذب ١ : ٢٥٨ ، والتهذيب : ٢٥٨ ، والتهذيب ٥ : ٢٥٨.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٤٥.
(٣) التذكرة ١ : ٣٨٣.
(٤) الشرائع ١ : ٢٦٢ ، التحرير ١ : ١٠٥ ، المنتهى ٢ : ٧٤٥ ، الإرشاد ١ : ٣٣٣ ، القواعد ١ : ٨٨.
(٥) الخلاف ٢ : ٢٧٥ ، التذكرة ١ : ٣٨٢.
(٦) الوسائل ١٤ : ١٧٨ أبواب الذبح ب ٤٦.
(٧) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٦٤ ، وهو في الأُم ٢ : ١٨٩ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ٥٠٨.
(٨) الدروس ١ : ٤٤٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٩٥.