مشخصاته الأربعة من ( الجنس من الحجّ أو العمرة ، والنوع من التمتع أو غيره ) القرآن والإفراد ( والصفة من واجب أو غيره ، وحجّة الإسلام أو غيرها ) متقرباً إلى الله تعالى ، كما في كل عبادة.
ولا خلاف ولا إشكال في اعتبار القربة ، وكذا في الباقي حيث يتوقف عليه التعيين ؛ لتوقف الامتثال عليه مطلقاً ؛ وظواهر الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة هنا ، ففي الصحيح : « ينوي العمرة ويحرم بالحجّ » (١).
وفيه : « ولا تسمِّ حجاً ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعاً ، وإلاّ كنت حاجّاً » (٢).
وفيه (٣) « انو المتعة » (٤).
وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الآمرة بتشخيص المنوي وتعيينه ، المعتضدة بأخبار الدعاء المتضمنة لتعيينه (٥) ، وبأنه لو جاز الإهمال كان هو الأحوط لئلاّ يفتقر إلى العدول إذا اضطرّ اليه ، ولما احتاج إلى اشتراط : إن لم يكن حجة فعمرة.
خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذّب والوسيلة (٦) ، فيصحّ الإحرام من غير نية كونه لحجّ أو عمرة ، وينصرف إلى العمرة المفردة إن كان في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٤ بتفاوت ، الإستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٨ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٩ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٤.
(٣) كذا في النسخ ، والظاهر أن الخبر موثّق لأن راويه إسحاق بن عمّار.
(٤) الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٨ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٤ أبواب الإحرام ب ١٦.
(٦) المبسوط ١ : ٣١٦ ، المهذب ١ : ٢١٩ ، الوسيلة : ١٦١.