يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديباً ، وليس ذلك بفرض ».
وزاد في الأخير : « وإن لم يقدر إلاّ نصف النهار يفطر إذا غلبه العطش ، وكذلك من أفطر لعلّةٍ أول النهار ثم قوي بقيّة يومه أُمر بالإمساك بقيّة يومه تأديباً ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أُمر بقيّة يومه بالإمساك تأديباً ، وليس بفرض » وزاد في الأُولى : « وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها ».
ونحوهما في التصريح التأديب رواية أُخرى ، مرويّة في الوسائل عن الخصال.
وظاهرها سيّما بعد ضمّ الزيادات أنّه ليس بصوم حقيقي ، بل هو إمساك بَحت.
وأمّا ما يستدلّ للصحّة بإطلاق الأمر فقد أجاب عنه في الذخيرة : بأنّه للإيجاب ، والظاهر عدم تعلّقه بالصبيان (١).
أقول : ولو أُريد به الأوامر المستحبّة ففيه أولاً : أنّها منساقة لبيان أصل الاستحباب ، وأمّا مَن يستحبّ له فالمتضمّن لها بالنسبة إليه مجمل ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ المتبادر منها بالنسبة إليه مَن عدا الصبيان.
ويتفرّع على الخلاف.
فروع :
منها : ما لو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل ، فعلى الصحّة يجب الإتمام ، وعلى عدمها فلا.
__________________
(١) الذخيرة : ٥٣٠.