قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الأساس في التفسير [ ج ١ ]

666/683
*

يستشهدون».

الجواب : أن الأول في الشهادة الحق. وأن هذه في شهادة الزور.

٥ ـ رأينا أن الجمهور حملوا الأمر بالإشهاد على البيع الناجز على الندب. ومما يشهد لذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ، فيساومونه بالفرس ، ولا يشعرون أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : فنادى الأعرابي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه ، وإلا بعته. فقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم حين سمع نداء الأعرابي ، قال : «أو ليس قد ابتعته منك». قال الأعرابي : لا والله ما بعتك. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بل قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يكن ليقول إلا حقا ، حتى جاء خزيمة. فاستمع لمراجعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ومراجعة الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك. قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم على خزيمة ، فقال : «بم تشهد؟». فقال : بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم شهادة خزيمة ، بشهادة رجلين».

٦ ـ في قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) اتجاهان للمفسرين : الاتجاه الأول : أنها منسوخة بقوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ.) والقول الثاني : أنها غير منسوخة. وإنما قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) بيان لما يكون عليه الحساب. وهو مما يدخل تحت الوسع ، ويدخل تحت الكسب.

والمهم أن نعرف أن المؤاخذة في العزم ثابتة. وأما الخطرة دون العزم ، فالجمهور على أنها معفو عنها. فإذا اتضح هذا ، فمسألة النسخ وعدمه ، إنما هي مسألة اصطلاحية ، تدور حول التخصيص ، هل هو نسخ ، أو بيان ،. مع الملاحظة أن القاعدة الكلية هي أن النسخ يكون في الأحكام ، لا في الأخبار. وقد أخذ أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم من هذه الآية أمر شديد ، حتى فرج الله عنهم بأن أنزل الآيتين بعدها. ومما ورد في ذلك. ما رواه الإمام أحمد ، وغيره عن أبي هريرة قال : لما نزلت على