الصفحه ٤٢ : ،
وتقتضيه أصول هشام ، واستثنى أكثر رواة الإدغام عن هشام (هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ) بالرعد [الآية : ١٦
الصفحه ٧ : من
تخفيف وتشديد ، وغيرهما ، وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة ، ومعناه أن لا ينقطع
عدد التواتر ، فلا
الصفحه ٢٨ : إنما هو في الصلاة خاصة أما في غيرها ، فسنة قطعا ، وعلى الأول هي سنة عين
لا سنة كفاية ، فلو قرأ جماعة
الصفحه ٤٣ : ، والكفاية لسبط الخياط ، ومن طريق الحلواني في المبهج ، وغيره ، وقرأ من
بقي من الجازمين ، وهو ورش وحده
الصفحه ٧٧ : بالإبدال فيهما قالون من طريق أبي نشيط عند ابن سوار
وصاحب الكفاية وأبي العلاء وغيرهم وهو الصحيح عن الحلواني
الصفحه ١٥٠ : من الطريقين جماعة كثيرون
كصاحب الجامع ، والمستنير ، والكفاية ، والصقلي ، وغيرهم وأما ابن وردان
الصفحه ١٥٤ : المستنير ،
والكفاية عن الداجوني ، وهو الظاهر من عبارة الداني في المفردات ، وعلى هذا ينبغي
أن يحمل الخلاف
الصفحه ٣٠٥ : أبي نشيط كما في الكفاية وغيرها وهو
الصحيح عن الحلواني وصحح الوجهين عن قالون في النشر وأشار إليهما قوله
الصفحه ٦١٢ : بأول السورة نص عليه ابن سوار وغيره ولم يذكر في الكفاية سواه
وثانيهما قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة
الصفحه ١٥٨ : محذوفة في جميعها كما تقدم أيضا في باب
الوقف على المرسوم (٢).
وهذا : آخر ما يسر الله تعالى من ذكر أصول
الصفحه ٨ : إلا مكي (٢) وتبعه بعضهم انتهى ملخصا. وقد أجمع الأصوليون والفقهاء
وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم
الصفحه ٩ : إن التواتر المذكور شامل للأصول والفرش هذا هو الذي عليه
المحققون ومخالفة ابن الحاجب في بعض ذلك تعقبها
الصفحه ١٤ : الحسن مثلا فإن خالف قلت
وعن الحسن كذا مثلا وهذا في الأصول أما الفرش فأسقط لفظ كذا غالبا إيثارا
للاختصار
الصفحه ٢٣ : يدخل عليها أداة ، أو
دخلت نحو : (الْأَسْماءُ
الْحُسْنى) ونحو : (بِاللهِ ، وتَاللهِ) إلا في خمسة أصول لم
الصفحه ٣٠ : جعله أول
الأصول لما ذكر ، وأخرت سورة الفاتحة ومعها البسملة لأول الفرش لتجتمع السور ، وهو
عندهم اللفظ