الصفحه ٨٠ : لكلامه دويّ. وعن الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة.
له مسند في الحديث جمعه تلاميذه
الصفحه ٢٣٣ :
ويا للعجب من أبي
حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه تمسّك في وجوب مسح النّاصية بخبر واحد ، في أنه
الصفحه ٨٩ : بيان سبب الاستعاذة
التعوذ في الصّلاة
، لأجل القراءة ، أم لأجل الصّلاة؟
عند أبي حنيفة (١) ومحمد
الصفحه ١٢٠ : ـ : فرّع أصحاب أبي حنيفة ـ رحمهالله ـ على «باء» الإلصاق مسائل :
إحداها : قال
محمّد ـ رحمهالله تعالى
الصفحه ١٨٧ : حنيفة ـ رضي الله تعالى عنه ـ ورويت أيضا عن
أبي حيوة ، ويحيى بن يعمر فمما رجحت به قراءة «مالك» أنّها أمدح
الصفحه ٥٤٩ : «المغازي» ، [والقاضي منذر بن سعيد البلوطي](٣) وحكاه عن «أبي حنيفة» وأصحابه ، وهو نصّ التوراة التي
بأيدي أهل
الصفحه ٢٣٦ : العهدة ، والذي يقوي هذا أنّ عند أبي حنيفة ـ رضي
الله عنه ـ يصح الصوم في يوم العيد إلّا أنه قال : لو صام
الصفحه ٢٨٣ : بالقلب ، وهو قول أبي حنيفة وعامّة الفقهاء ، ثم
هؤلاء اختلفوا في موضعين :
__________________
ـ منها
الصفحه ٥٧ : ولا عن الصحابة فقد اختلف العلماء في الرجوع إليه والأخذ بأقوال التابعين
فيه.
* فقد نقل عن أبي
حنيفة
الصفحه ٤٤٤ : أنه مسند إلى ضمير الأرض ؛ للضرورة حملا على المكان ، وهو قبيح.
وقال أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات
الصفحه ٢٣٢ : الشيخ أبي حامد الإسفرايني
(٣).
وحجّة الأصم ـ رحمهالله تعالى ـ قوله عليه الصلاة والسلام : «صلّوا كما
الصفحه ٢٤٢ : هدي محمّد ، وشرّ
الأمور محدثاتها» (٢).
واحتج أبو حنيفة ـ
رضي الله تعالى عنه ـ بالقرآن والخبر.
أما
الصفحه ٢٤٣ : أبي هريرة ، وأيضا لا يجوز أن يقال : المراد من قوله : «لا صلاة
إلا بقراءة ، ولو بفاتحة الكتاب» هو أنه
الصفحه ٩٥ : :
الأول : المضارع
المسند للمتكلّم وحده ؛ نحو : «أفعل».
الثّاني : المضارع
المسند للمتكلّم مع غيره ، أو
الصفحه ٣٧ : ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه ، وهذه
يخرج منها الإمام أحمد في مسنده ، وهي على شرط الحسن