والقضاء على الفتن ، وأن لا يثيرها أحد بعد هذا التقرب والمصاهرة.
وقتل الأمير عقوبته كبيرة ، ففي مرة قتلت قبيلة (شاطري) محمد باشا الجاف في محل يقال له (جمنه) ، فكانت العقوبة قاسية ، فنكل الأمراء بالفخذ وهو (كرم ويسي) ، فانقرض من جراء القتل الذريع فيه ، وقد شمل حتى النساء والأطفال ، ومبناه الغيض والحنق. والأمثلة الأخرى لا حدود لها.
ويؤخذ الفصل في القتل الاعتيادي من القاتل أولا. فإن عجز أخذ من اقربيه ، ثم من فخذه ، وهكذا وأما إذا كان بين قبيلة وأخرى ، فتحسب القتلى ، وتؤخذ الدية من القبيلة ... فالشخصي يعتبر الأصل فيه أن لا يشترك معه الآخرون ويقرب من هذا ما عند البدو فلا يسألون أكثر من الظهر الخامس ... ومن ثم نرى التماثل في العرف ، ونشاهد سيرته جارية على التضامن فيه ودرجته ، وكأنه موكول بدرجة التضامن بين القرية أو الأقارب الأدنون ...
٢ ـ الدخالة. ويقال لها (بنا) ، وأصلها (بناه) وهو الملجأ. وهذا يحافظ عليه ، ويذب عنه حتى يفصل بتدخل المصلحين ... وإذا تجاوز أقارب المقتول بعد التجائه لمن قبل الدخالة أن يدمر ما يراه من أموال ، ويقتل من شاء تجاه تلك الفعلة المنكرة التي أجراها أهل المقتول ، وعندهم أمر هذه كبير ... وهذا يولد (الحشم) المطالب به والمعروف بين قبائل العرب.
٣ ـ الوسكة. ويقال لها (بارمته). وهذه لا تختلف عما عند العرب ، فلم تجد فروقا مهمة تستحق التدوين.
٤ ـ الحشم. ويسمى عندهم (وشر) وهذا يأخذه الرئيس ما عدا الدية ، وهو تعويض جزاء كسر الدخالة ، وقد تكون المعاقبة شديدة ، ولهذا لا يقدمون على انتهاك حرمتها. والتعديات ضد الأخلاق لا وجود لها عند بعض القبائل ، أو أغلبها وأنها لا تقع في الغالب ، ويفخر الجاف في أنهم