الصفحه ٥٦٦ :
أبواب كفارات الأستمتاع في الاحرام
١
ـ باب أن من جامع قبل عقد الاحرام
الصفحه ١١٧ :
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢)
.
٥ ـ باب أنّ من جامع
بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيـرها
الصفحه ١٢٠ :
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث
من عبث بأهله حتى يمني(٢) .
٨ ـ باب أنّ المُحل
إذا جامع
الصفحه ١٠٧ :
أبواب
كفارات الاستمتاع
في الاحرام
١ ـ باب أنّ من جامع
قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها
الصفحه ١٠٨ : (٢)
.
٢ ـ باب أنّ المُحرم
إذا جامع ناسياً أو جاهلاً لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المُحرمة
[ ١٧٣٥٢
الصفحه ١١٨ :
إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامداً عالماً لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ ١٧٣٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن
الصفحه ١١٩ :
٧
ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة
الصفحه ١٢١ : .
٩ ـ بــاب أنّ المُحرم
إذا جـــامع الوقـــوف بالمشعــر قبــل طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز
الصفحه ١٢٣ :
١٠
ـ باب أنّ المُحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبـــل طواف النســـاء لم يبطل حجـــه
الصفحه ١٢٨ : كونه في الشهــــر الداخــــل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
[ ١٧٣٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن
الصفحه ١٢٩ : العمــــرة وسعيهــــا قبــــل تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر
الصفحه ١٣١ : رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن
الصفحه ١٤٣ : ما يدلّ على ذلك(٢)
.
٢٢ ـ باب أنّ المُحرم
إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ، استحب لأصحابه أن يجمعوا له
الصفحه ٣٨٧ : ، والاستبصار
٢ : ٢٢٦ / ٧٧٩ ، والجامع للشرائع : ٢٠٠ ، والسرائر : ١٣٥ .
(٥) يأتي في الحديث ٣ الآتي من هذا الباب
الصفحه ٤٠٥ :
٥٧
ـ باب أنّ المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل