وأما إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد منهم حدّ دون ريب كما في شهود الفاحشة دون شرط الشهادة ، وكما المحصنات المرميات تعمهن مسلمات وكافرات حرائر وإماء ، كذلك الرامي يعم كل من رمى ، اللهم إلّا غير المكلفين راميا ومرميا فلا حدّ عليهم في الدنيا كما لا عقوبة عليهم في الآخرة.
ولا بد في القذف من لفظ صريح او ظاهر كالصريح (١) ، وإن يعرف معناه ويعنيه ، فلا حد في غير الظاهر ، ام في الظاهر الذي لا يفهمه ام لا يعنيه ، ولكن عليه التبيين لمن اشتبه عليه الأمر ، والظاهر في حد القذف ـ وبأحرى من حدّ الزنا ـ بين الضربين كما واستفاضت به الروايات.
وإذا تقاذف اثنان فهل يحدّ ان لإطلاق الآية؟ أم يسقط عنهما الحد إلى التعزيز لتهاتر الحقين ويكفي التعزيز في حق الله؟ ظاهر اطلاق الآية الأول ، ولكنها تقيد بالسنة(٢).
وعند التردد يدرأ الحد بالشبهة ، والثابت بالسنة جواز العفو عن حدّ القذف (٣) مما يدل انه من حقوق الناس ، فيصح فيه التهاتر إلّا إذا لم يرضيا.
__________________
(١) الوسائل ٤٥٣ ح ٦ عن إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) ان عليا كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد إلّا في الفرية المصرحة ان يقول : يا زان او يا ابن الزانية او لست لأبيك.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤٥١ ج ١ عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران وكذلك ح ٢ عن علي (عليه السلام).
(٣) الوسائل ١٨ : ٤٥٤ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل إليه بالميراث فيسقط الحد.