مدنية وليست مكية ، وقد اشتهرت بين الفقهاء والمفسرين ومؤلفي آيات الأحكام مما يحير العقول.
والتعبير عن كل هذه الإيتاءات بمختلف صيعها بالزكوة اكثر مما سواها من تعبيرات ، يعني أن المال الموتى في سبيل الله يزكي النفوس والأموال من البخل والخيلاء أمام الله وأمام خلق الله ، والمجتمع من الفقر والعناء ماديا ونفسيا ، ومن كافة الأخطار الموجهة إليه اقتصادية وأنفسية وسياسية أماهيه من قذارات فردية وجماعية : ف (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)!.
وفي مربع الإيتاء الإنفاق الصدقة الزكوة ، الثلاثة الأخيرة تفسر كيفية الإيتاء ، أن واجبه كونه موصوفا بصفة الإنفاق والصدقة والزكاة ، فالإيتاء الخارج عن هذه المثلث خارج عن دور الإيتاء إيمانيا.
ومختلف آيات الزكوة ـ كالحكمة الربانية الفارضة لها ـ تدل على شموليتها لكل الأموال ، دون التسعة المعروفة التي لا أصل لها إلّا ضعاف الروايات سندا ومتنا ، المخالفة للآيات وعشرات أضعافها من معتبرات الروايات التي تعني ما تعنيه الآيات.
فالروايات الحاصرة لها في التسعة هي القائلة بصيغة واحدة «عفى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك» (١) وكيف يصح
__________________
(١) عفى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك ـ ان صح نقله ـ لا يعني تشريعه استقلالا أو تخويلا ، ثم السنة لا تنسخ الكتاب واختصاص الزكوة بهذه التسع نسخ لعمومات وصدقات الكتاب ـ وكثير منها آبية عن تخصيص أو تفسير ـ وما يقبل أحدهما فذلك تخصيص مستهيمن لأنه تخصيص الأكثر وكذلك لتفسير الأكثر ، ثم الحديثان المتعارضان يعرضان على القرآن وهو يصدق القسم الثاني القائل بعموم الزكاة لكل الأموال فإنما العفو يعني مرحلية بيان الواجب في الزكوة كما فيما اشتبها من أحكام صعبة.
جامع أحاديث الشيعة ٨ : ٤١ بسند عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ