التلف وكلمات كثير منهم لا تخلو عن اضطراب (١).
ثم إنّ أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن (٢) الظاهر أنّ أكثرها ـ بل جميعها ـ حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب خصوصيّة زائدة.
نعم ربّما يفرّق من جهة نصّ في المغصوب مخالف (٣) لقاعدة الضمان ، كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولّاد ، أو أعلى القيم ، على ما تقدّم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه (٤).
وأمّا (٥) ما اشتهر من «أنّ الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال» فلم نعرف له
______________________________________________________
(١) كما يظهر بمراجعة كلام السيد العميد والمحقق الثاني (١) وما علّقه صاحب الجواهر عليه.
هذا تمام الكلام في بدل الحيلولة ، وبه تمّ الكلام في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد.
(٢) يعني : لا في المقبوض بالبيع الفاسد. وغرضه بيان وجه ما فصّله في ضمان القيميّ والمثليّ وبدل الحيلولة مع كونها مذكورة في باب الغصب ، ووجه التّعدّي منه إلى غيره من موارد الضمان ـ كالمقبوض بالعقد الفاسد ـ هو : أنّ الغصب لمّا كان أجلى أفراد موجبات الضمان فقد ذكروا أحكام الضمان فيه ، وعليه فتكون الأحكام أحكام كلّ مضمون ، لا خصوص المضمون بالغصب.
(٣) مخالفة الغصب للقاعدة المقتضية لضمان قيمة يوم التلف مبنيّة على دلالة صحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم الغصب ، وذلك غير ظاهر كما سبق بيانه عند التكلّم في مفاد الصحيحة.
(٤) وقد تقدّم هناك تفصيل البحث.
(٥) غرضه أنّه قد يتوهّم دلالة ما اشتهر من «أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال» على ضمان المغصوب بأعلى قيمته ، لأنّ المناسب بحاله هو جبران خسارة المضمون له بدفع الأشقّ وهو أعلى القيم. ولا بأس به دلالة ، لكن حيث إنّ هذه
__________________
(١) كنز الفوائد ، ج ١ ص ٦٦٢ جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٦٢.