وعن آخر منهم : «زيادة جواز بيعه سلما» (١).
وعن ثالث منهم : «زيادة جواز بيع بعضه ببعض» (٢). إلى غير ذلك ممّا حكاه في التذكرة (٣) عن العامّة (*).
______________________________________________________
(١) فيصير أخصّ من تعريف المثليّ ب «مطلق ما يقدّر كمّه بالكيل أو الوزن» لتوقّف بيع السّلم على إمكان ضبط المبيع بالوصف. فما يعتبر فيه المشاهدة كالجلود لا تباع سلما.
(٢) كجواز بيع الحنطة بمثلها كيلا أو وزنا ، والتمر بمثله ، وهكذا. فيندرج فيه كلّ مكيل أو موزون جاز بيعه ببعض آخر من جنسه ، وهو صادق على جملة من القيميّات.
(٣) قال فيها ـ بعد حكاية تعريف شيخ الطائفة والتعاريف الثلاثة عن العامّة ـ : «وقال بعضهم : المثليّات هي التي تقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم .. وقال آخرون : المثليّ ما لا يختلف أجزاء النوع الواحد منه في القيمة .. ويقرب منه قول من قال : المثليّات هي التي تتشاكل في الخلقة وفي معظم المنافع ، أو ما يتساوى أجزاؤه في المنفعة والقيمة. وزاد بعضهم : من حيث الذات لا من حيث الصفة .. إلخ» (١) مما لا جدوى في نقله ، فراجع.
__________________
(*) وفي حاشية المحقّق الايرواني قدسسره على المتن : «والأحسن أن يعرّف المثليّ بما تشابهت أفراده وجزئيّاته في الصورة والصفات ، اللازم منه التساوي في الرغبات ، اللازم منه التساوي في الماليّة. وعلى هذا فجنس الحنطة المختلف الأنواع والأصناف اختلافا فاحشا إن لم يكن مثليّا صادقا عليه التعريف ، فأصنافه النازلة مثليّة البتة» (٢).
ويمكن أن يقال : إنّ تفريغ ما في الذمّة مقام ، وتعريف المثليّ وتمييز كون شيء
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨١.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٩٧.