السلام) وصحابتهم الناحين منحاهم الماشين ممشاهم ، مهما اختلق عليهم الطلاق المختلق ثلاثا مرة واحدة (١) ، فانه يعارض نص الكتاب وثابت
__________________
ـ الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم أحد على امرأة ، يطلقها وهي طاهر من غير جماع او حاملا قد تبين حملها فإذا بدا له ان يراجعها راجعها وان بدا ان يخلى سبيلها خلى سبيلها» وفيه عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له انه طلق امرأته ثلاثا قال : فسكت ابن عباس حتى ظننت انه رادها إليه ثم قال : يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس يا ابن عباس.
واخرج الطحاوي من طريق ابن عباس انه قال : لما كان زمن عمر قال : يا ايها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة وانه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه (ذكره العيني في عمدة القاري ٩ : ٥٣٧ وقال : إسناد صحيح) وفي بداية المجتهد ٢ : ٦١ روى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة زوجة ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد ، قال : إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها.
(١) المصدر اخرج الطبراني والبيهقي عن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي (عليهما السلام) فلما قتل علي (عليه السلام) قالت : لتهنئك الخلافة ، قال : يقتل علي (عليه السلام) وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا ، قال ، فتلفعت ثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها بقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت : متاع قليل من حبيب مفارق!
وفي آيات الأحكام للجصاص ١ : ٤٥١ بسند متصل عن ابن عمرانة طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد ان يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله انك قد اخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لك قرء فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فراجعتها وقال : «إذا هي طهرت فطلق عند ذلك او امسك فقلت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي ان أراجعها قال : لا كانت تبين وتكون معصية» أقول : «وتكون معصية» قرينة على ان «لا» كانت «ما» فحرفت ، ثم امره بالطلاق لكل قرء دليل انه هو الصحيح دون الطلقات الثلاث مرة واحدة.