الطلاق ، ومما يقيده بالطلاق ان آيات النكاح كلها خلو عن واجب الإشهاد ، رغم ان بداية النكاح أحرى بالإشهاد من الرجعة إليه ، ولكن يبقى رجحان الإشهاد هنا ـ كما الإشهاد في النكاح ـ باديا من ذكر الإشهاد بعد الإمساك والمفارقة كليهما (١) : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ...).
«وانما الشهود لمكان الميراث» (٢) ونفس العشرة الزوجية الكاملة في العدة شهادة صالحة لمن اطلع على الرجوع ، مهما كان إشهاد ذوى عدل أصلح وأفلح ، ولا سيما عند اختلافهما وان ادعت بقاء العدة او مضيها فالقول قولها إذ لا يعرفان إلّا من قبلها ، إلّا إذا كانت دعواها فيما لا يحتمل عاديا صدقها ، ف «العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت» (٣) تختص بما يصح تصديقها في العادة المستمرة ، فالمتهمة تستخبر حالها بنسوة موثوق بهن (٤).
__________________
(١) ومما يدل عليه صحيح الفاضلين عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : ان الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن يشهد بعد فهو أفضل.(الكافي ٦ : ٧٣ والتهذيب ٣ : ٢٦١) وعن الحلبي في الصحيح او الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يراجع ولم يشهد؟ قال : «يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا» (الكافي ٦ : ٧٢ والتهذيب ٣ : ٢٦١).
(٢) كما في صحيح محمد بن مسلم : «وانما جعل الشهود لمكان الميراث» (المصدر).
(٣) هو صحيح زرارة او حسنة (الكافي ٦ : ١٠١ والتهذيب ١ : ١١٣) وفي صحيح آخر عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدّقت.(الوسائل ب ٤٧ من أبواب الحيض ح ١) والتهذيب ٨ : ١٦٥ ح ٥٧٥ والاستبصار ٣ : ٣٥٦ ، وفي التهذيب ١ : ٣٩٨ بسند آخر واللفظ فيه : العدة والحيض إلى النساء.
وروى الطبرسي عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ...) قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل.
(٤) امير المؤمنين (عليه السلام) انه قال : «في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض انه كلغو النسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فإن شهدت صدقت والا فهي كاذبة» (التهذيب ١ : ٣٩٨ والاستبصار ١ : ١٤٨ والفقيه ١ : ٥٥).