ولذا (١) حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه : «لك ما عندك ولي ما عندي» على الصلح (٢) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : ولأجل كون التسالم على تبديل ماله بمال صاحبه صلحا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه : «لك ما عندك ولي ما عندي» على الصلح ، وهي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «أنّه قال : في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي. فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما» (١).
وتقريب الدلالة : أنّ كل واحد من الشريكين جاهل بقدر الطعام الموجود عند الآخر ، فأرادا فسخ الشركة ـ في هذه الحال ـ بالصلح ، بأن يكون لكل منهما ما عنده من الطعام بلا مطالبة الآخر أصلا ، فأجاب عليهالسلام بأنّ قول أحدهما للآخر «لك ما عندك ولي ما عندي» إن كان مع رضاهما صحّ ذلك ، وإلّا فلا.
والمقام من هذا القبيل ، فإنّ مالك اللّحم يقول لصاحب الحنطة : «أعطيك اللحم وآخذ الحنطة» فيقبل ، فهذا إنشاء التسالم على مبادلة إحدى السلعتين بالأخرى.
(٢) متعلق ب «حملوا».
__________________
صلحا معاطاتيا ضعيف غايته ، ضرورة أنّه لم ينشأ فيه إلّا نفس المبادلة ، دون التسالم عليها كما لا يخفى.
(*) لكنه حمل بلا شاهد ، بل لعلّ حملها على الهبة المعوّضة أولى. وبعد التسليم نقول : بمغايرة مورد الرواية لما نحن فيه ، إذ فيها قرينة على إرادة الصلح ، لكون كل واحد من المالين مجهول المقدار ، لقول السائل : «ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه» فإنّ الجهل بالمقدار ربما يكون قرينة على إرادة الصلح. بخلاف المقام ، فلا قرينة فيه على إرادة الصلح منه.
__________________
(١) : وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٦٥ ، الباب ٥ من أبواب أحكام الصلح ، الحديث : ١