.................................................................................................
__________________
وبالجملة : فلا مانع من انطباق دليل اعتبار الظن على كلا الظنين الحاصلين للمجتهدين ، غاية الأمر أنّ لزوم ترتيب الأثر على كل واحد منهما بالنسبة إلى ظنّ الآخر منوط بالدليل ، وقد قام في موارد تقدّمت الإشارة إلى بعضها.
فالمتحصل : أنه مع العلم بشرطيّة أو مانعية شيء للعقد لا يكون ظنّ غيره على خلافه حجّة عليه. إلّا فيما قام الدليل على وجوب اتّباع ظنّ الغير وترتيب الأثر عليه كموارد النكاح ، لأنّ لكلّ قوم نكاحا. ومع الظن بالشرطيّة أو المانعية يجب ترتيب الأثر عليه ، فلو ظنّ عدم شرطية العربية في العقد لم يجز لمن يظنّ اعتبارها تزويج المرأة المعقودة بالفارسيّة كما تقدّم.
ويمكن أن يصحّح العقد بأن يقال : إنّ الفتويين المتعارضتين في شروط العقد تسقطان عن الاعتبار ، ويرجع إلى عموم دليل نفوذ العقود ، بعد وضوح صدق العقد العرفي عليه.
الخامسة : التفصيل في نفي الشرطية بين كون مستنده الأصول العمليّة كأصالتي الحلّ والطهارة وكحديث الرفع ، وبين كونه الأمارات العقلائية أو الشرعية ، بالصحّة في الأوّل ، والبطلان في الثاني.
توضيحه : أنّ مفاد الأصول بالنسبة إلى الشّاك كالحكم الواقعي في ترتيب الآثار ، فالإيجاب الفارسي من الشّاك في اعتبار العربية استنادا إلى حديث الرفع في نفي اعتبارها إيجاب واقعي عند الشارع ، فبضمّ القبول إليه يتمّ ركنا المعاملة التي هي متقوّمة بإيجاب صحيح واقعي ، وقبول كذلك ، والمفروض تحققهما. ولا معنى لبطلان ما هو وظيفة الشّاك الّذي يرجع إلى الأصول العملية ، إذ لا واقع له حتى يكون خلافه باطلا ، فلا محالة يكون مقتضى الأصل العملي صحيحا أي مقرّرا شرعيّا للشّاكّ. فإذا كان الإيجاب الفارسي من الشّاك صحيحا ، فلا ينبغي الشّك في تمامية المعاملة حينئذ بانضمام القبول العربي إليه.