.................................................................................................
__________________
وفحص عن ملّاكها ، هذا.
خامسها : أن يلاحظ التطابق بين الإيجاب والقبول في أجزاء المبيع والثمن ، فإذا قال : «بعتك داري بمائة دينار» فقال المشتري : «قبلت بيع نصف الدار بخمسين دينارا» فعن المحقق النائيني قدسسره بطلان البيع ، لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر ، حيث قال مقرّر بحثه الشريف : «ومما ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ من اتّحاد المنشأ حتى بالنسبة إلى التوابع والشروط ، فلو أنشأ أحدهما مع شرط ، وقبل الآخر بلا شرط ، أو باع البائع عبدين ، وقبل المشتري أحدهما ، وغير ذلك ممّا هو نظير ما ذكرناه لم يصحّ أيضا ، لعدم ارتباط كلام أحدهما بالآخر» (١).
ولا يخفى أنّ ذكر المثال الثاني ـ وهو قوله : أو باع البائع عبدين .. إلخ ـ غير مناسب ، لأنّه تفريع على اتّحاد المنشأ في التوابع والشروط ، مع أنّه تبعيض في المبيع ، أو هو مع الثمن كما لا يخفى.
وكيف كان فأيّده سيدنا المحقق الخويي قدسسره بما هذا لفظ المقرّر : «لأنّ مرجع بيع الدار بخمسين دينارا مثلا إلى بيع كل نصف منها بخمسة وعشرين دينارا مع اشتراط كلّ منهما بوجود الآخر ، فإذا قبل المشتري أحدهما دون الآخر رجع ذلك إلى عدم المطابقة من جهة الشرط ، وقد مرّ حكمه» (٢).
وقد ذكر قبل ذلك لزوم التطابق بين الإيجاب والقبول في الشروط أيضا.
لكن الحق عدم اعتبار التطابق في الشروط ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
سادسها : التطابق بين الإيجاب والقبول من ناحية الشروط المذكورة في العقد.
قيل : بصحة العقد مع عدم التطابق في الشروط ، نظرا إلى أجنبية الشرط عن العقد ، حيث إنّه التزام آخر غير الالتزام العقدي.
__________________
(١) : منية الطالب ، ج ١ ، ص ١١٤
(٢) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ٧٤